مقدمة : اصلاح القضاء هو المنطلق الحقيقي للقضاء على كل فساد أينما كان ، فبصلاح القضاء تصلح المجتمعات وباقي مؤسسات الدولة
مسيرة الإصلاح لا معنى لها دون بتر الفساد في القضاء وكل مساهمة لدعم السيد الرئيس بمسيرته هي واجب مقدس علماً أن دراسات مماثلة وبمنتهى الذكاء لبتر الفساد بالدوائر المالية وبباقي الدوائر والوزارات قيد الإنشاء
الإصلاح لا ينبع من ذوي المناصب الذين لا يتبادر لذهنهم سوى زيادة الرواتب والدخول وفصل الفاسد ... وإنما ينبع من قواعد الوزارات والمؤسسات العاملة والتي تعيش الفساد وتتعايش معه كونها الأدرى بشعاب مكة
رسالة مفتوحة للسيد وزير العدل الأستاذ تيسير قلا عواد
سيادة الوزير ...
بعام 1999 وبسبب وصول عدد الدعاوى القضائية بدور المحاكم البريطانية لأرقام مخيفة بحيث أصبح فصل الدعوى قبل مرور عدة سنوات على رفعها متعذر .. ولتفشي البيروقراطية آنذاك وقلة عدد القضاة .. تشكلت لدى "لورد العدالة" Lord Justice بمجلس اللوردات البريطاني "اللورد هاري كينيث وولف" Harry Kenneth Woolf قناعة تامة بأن الحل ليس في سلسلة من قرارات إدارية ، كما أنه ليس بتطبيق سياسة العصا والجزرة على القضاة (وسيلة الأصلاح التقليدية بدول العالم الثالث) وإنما يكمن في تخفيف الضغط عن دور المحاكم وذلك عن طريق دفع الأطراف لفض نزاعاتهم بعيداً عن القضاء
وزير العدل السوري السابق مع الأسف الشديد وجد في رفع رسم الطابع وفي زيادة الرسوم عشرات الاضعاف بالإضافة لإبقاء يد المحامون طليقة في تقاضي ما شاء لهم من أتعاب ... ما يكفي لإبعاد المواطن عن قاعات المحاكم إلا أنه بهذه السياسة أجبر ذوي الدخل المتواضع على التخلي عن حقوقهم لخصوم لن يضيرهم تقاسم ما استولوا عليه ظلماً وعدواناً مع ضعاف النفوس بسلك القضاء وما أكثرهم
أما اللورد وولف فلم يبتدع جديد ، إذ وجد أن الحل يكمن باجتماع ثلاثة من مواد أصول المحاكمات لم يكن التقيد بها إلزامياً ، ووجد أنه إذا ما تم تفعيلها معاً وبآن واحد فإن هذا يحقق الغرض المنشود :
- الأولى "تبادل اللوائح" بعيداً عن قاعات المحاكم بمتابعة من قبل القضاء شكلية ولكن بمنتهى الفعالية
- الثانية هي دفع الأطراف للمسارعة بتقديم عروض تسوية منصفة ومتماشية مع القانون كي تتفادى التعويض عن الضرر وفوات المنفعة والرسوم والتكاليف والأتعاب الباهظة ، وذلك عن طريق جعل إلزام الطرف المتعنت الرافض للتسوية بتحمل كافة ما تكبده الطرف المبادر ، من النظام العام .
- أما الأخيرة فهي جعل البت بجرائم الجلسات بمجرد ارتكابها من النظام العام ، لأن القانون البريطاني لا يغفر لمن يستغبي القضاء ويفتري على القانون كذباً أو من يزوِّر حقائق أو وثائق أو يختلق وقائع ، فالمحامون هناك يد القضاء اليمنى وموضع ثقته وولاء المحامي الوكيل للقانون أولاً ثم للموكل .
وعليه نجد أن العديد من القرارات الصادرة في بريطانيا بعد 2005 قضت لصالح طرف وبنفس الوقت ألزمته بتحمل كافة أو معظم الرسوم والتكاليف وأتعاب المحاماة الباهظة التي تكبدها الطرف الخاسر لثبوت تعنته ورفضه لعرض تسوية مقارب للذي صدر لصالحه !.. حتى أنه في بعض القرارات نجد أن مقدار الأتعاب وفوات المنفعة و التكاليف الباهظة التي فرضت على الطرف المتعنت أضعاف المبلغ الذي حصل عليه عن طريق القضاء ، وفي قرارات أخرى قد نجد أن المدعى عليه تكبد أضعاف ما طولب به في البداية وذلك بسبب ثبوت تعنته .
وبعام 2005 وبمجرد صدور قانون عن مجلس اللوردات بتبني إصلاحات اللورد وولف، تنحى اللورد المذكور عن كافة مناصبه لبلوغة العام الثاني والسبعين من العمر ليدخل التاريخ البريطاني من أوسع أبوابه لا لأنه ابتدع جديد فهو لم يفعل ، ولكن لأنه جعل من الرسوم والأتعاب المرهقة عصاً ثقيلة مؤلمة للغاية وجعل من تفاديها جزرة بغاية الإغراء فأضحت دور القضاء شبه خالية من الدعاوى ، وهذا أدى لجعل قاضي الإستئناف (الذي يطلق عليه "قاضي الدارة"Circuit Judge ربما لأنه يتنقل بين مدن المحافظة على مدار الأسبوع كالدارة الكهربائية لفصل الدعاوى المستأنفة) بالكاد يجد ما يفصله .
وهذا الإنجاز ليس الوحيد الذي ينسب للورد "وولف" بل أن صفحات الإنترنيت تبين أنه وقف أيضاً بوجه عقوبة السجن كرادع وحيد إلا أنه بنفس الوقت طالب مضاعفتها بجرائم الرشوة والفساد والتزوير الجنائي وصرف النفوذ وما شابهها إذا ما ارتكبت من قبل مسؤولين ، كما ألزم رابطة المحامين في بريطانيا بتوقيف المحامي عن العمل إذا ما أقدم على تزوير أو طمس حقائق أو إذا ما أقدم على تضليل المحكمة أو استغبائها لأنه ما من قضاة في العالم يتغاضون عن الإفتراء على القانون كذبا وعن جرائم الجلسات وجرائم تزوير الحقائق إذا ما ارتكبت من قبل زملائهم المحامون إلا القضاة في سورية
وفي الدعاوى الجزائية فإن من أبرز ما وجد اللورد وولف أنه يساعد على تقليصها :
1- جعل عقوبة الإفتراء هي الحد الأقصى لعقوبة الجرم المنسوب افتراءً دون السماح بربع المدة
2- جعل البت بجرم الإفتراء مع الجرم المنسوب من النظام العام
3- جعل جرم الإفتراء ثابت على المدعي الشخصي بمجرد ثبوت جرم شهادة الزور على شهوده
4- جعل قناعة القاضي الجزائي كافية بمفردها للإدانة بجرم الإفتراء
5- قصر عدد الجلسات بالجنح (بدايات الجزاء بسورية) بثلاث جلسات على الأكثر .
6- إلغاء مواد قانون العقوبات التي أضحت بالية ولا تتماشى مع العصر وكذلك تلك التي لم يعد لها مطرح بتعاملات القرن الحالي كجرم التحريض على إصدار شيك بلا رصيد على سبيل المثال
كما أن من أبرز ما ينسب له أيضاً وقوفه بوجه إنشاء مجلس أعلى للقضاء ليحل محل مجلس اللوردات في البت بالأحكام المبرمة التي يرى لورد العدل دواعي لعرضها على المجلس ليتم استثنائها وكذلك وقوفه بوجه السماح للأرملة باستعمال الحيوانات المنوية (المجمدة) لزوجها المتوفي .
وبالمقابل فإننا نجد أن هم القضاء السوري منصب على تخفيف الضغط عن السجون بقرارات عفو عام على كافة الجنح المرتكبة عاماً تلو عام دون كلل أو ملل وكأن العفو العام بحد ذاته هو إنجاز يستحق أن نشكر عليه ؟.. مما جرد قانون العقوبات السوري من غرضه ومن قدرته على الردع بحيث أصبح تكرار ارتكاب الجنح هواية المدمنين على الإفتراء وعلى الإعتداء على أموال الغير
وبطبيعة الحال ولكوني مغترب ولي إبنة تعمل في القضاء البريطاني وعلى معرفة تامة بقوانين أصول المحاكمات المطبقة في القضاء السوري ، وبسبب معاناتي الشخصية من الفساد بالقضاء السوري على مدى أعوام منذ 2003 قمت بتقديم دراسة عن مدى سهولة تطبيق إصلاحات جذرية بالقضاء السوري وذلك لثلاثة من وزراء العدل السابقون لأفاجأ بحملات تسفيه واستخفاف بمنتهى الشراسة مع أن "تبادل اللوائح" هو الأساس في أصول المحاكمات السورية وليس الشذوذ ... والإختلاف بين ثقافة وحضارة الشعب البريطاني وبين ثقافة وحضارة شعبنا (الذي زعم به المتباكون على الفساد) لا صلة له بأصول المحاكمات ؟ ولم يكن صعباً علي إدراك أن الحملة الشعواء مردها الخوف على دخولهم من الرشوة لأن في تطبيق الفكرة بتر تام لإحتمالات الفساد ورشوة القضاة والخبراء إلى أبد الآبدين وإنهاء لدور المحامون والمساعدون العدليون في الوساطة وفي التأثير على مجرى سير الدعاوى ، عدا عن أنه يقلص من دور محاكم النقض في إتحافنا بإجتهادات متناقضة تقوض مواد القانون نفسها ؟
ولتجريد المناوئين للإصلاح من مزعمهم الوحيد وهو استحالة التطبيق .. لذا وجدت أن ترك وضع خطوات التطبيق لذوي الإختصاص سيؤدي لوأد الفكرة كما حصل سابقاً وأبحت لنفسي تفقيطها وذلك لقطع الطريق أمام احتمالات التهميش والتمييع لأثبت أن كل ما نحتاج للإصلاح الحقيقي هو مجموعة مخلصة من المحامين العامين الأولين بصلاحيات تمكنهم من إزالة العقبات إن وجدت وبمجرد ظهورها.
يتبع في الجزء الثاني
وقد طرخ اللأستاذ كاتب المقال مشكورا" مثال نحن بأشد الحاجة له وهو اعتبار جرم الافتراء من النظام العام وضروة البت به من قبل ذات المحكمة الناظرة بدعوى الأساس فهي الأقدر والأكفأ والأسرع في البت بهذا الجرم في حين أن التطبيق الحالي للقانون يقضي عدم سماع دعوى الإقتراء قبل البت بدعوى الأساس بقرار مبرم، فكم من شخص يفتري على غيره وهو مطمئن إلى عدم معاقبته فبل مرور خمسة سنوات على الأقل وحبنها سيكون قد صدر أكثر من عفو يشمل افتراءه وإساءته للمجتمع وللقضاء0
أعزو عدم التعليق إلى يأس الناس مختصين وغير مختصين من إمكانبة الاصلاخ ، وهذا حقهم لأننا في تدهور مستمر في تطبيق القانون وتشريعه أيضا، وهو مايشكل مسؤولية تاريخة لكا من وضع القانون على أساس قمع حاجات النس ورغباتهم وليس لتنظيمها ومراعاتهاوكذلك من قام بتطبيقه بشكل سبئ رغم قصوره0 وفي شتى الأحوال فإني أجد أن هذه المقالة تصلح لتكون شمعة في ظلام دامس وبداية للمناقشة لوضع بدنا على الألم الذي بكاد يعصف ببلدنا باعتبار العدل أساس الملك0 وقد طرح اللأستاذ كاتب المقال مثال نحن بأشد الحاجة له وهو اعتبار جرم ال
بدك تتطبق قوانين أنجلترا ياراجل قال إذا بدك تزوج أبنتك زوجها لأمير الله يرضى عليك أختار لنا شوية قوانين من السويد والنروج
ثانياً : أتمتة العمل القضائي و خصوصاً المراسلات و التباليغ و إضافة مواد جديدة بقانون أصول المحاكمات تتعلق بتبليغ الدعاوى و الإخطارات مع العلم أنو في دعاوى بتبقى بالمرحلة الأولى سنوات و قبل ما يصير شروع بالمحاكمة بسبب جهالة عنوان المدعى عليه و القضاة ما بيقبلو إجراء التبليغ بالصحف بسبب حالات النصب يلي عم تصير و بالإضافة لذلك منلاحظ أنو مجرد أرسال اضبارة بين محافظة و تانية بيتحمل أشهر . طبعاً ما مننسى ضرورة تنظيف القضاء من الفاسدين قضاة و موظفين و ملاحقة المحامين الفاسدين
يعطيك العافية على المقال الجميل و بصراحة طرحت فيه أفكار جديدة و قابلة للتطبيق و الحقيقة أنو هالحملة يلي تعرضت لها مو مستغربة لأنو لا الحكومة و لا الجهاز القضائي بدو يحل مشاكل القضاء بسبب الفساد المعشش بأروقة المحاكم ... و إذا بتسمحلي بحب ضيف على يلي قلتو أشياء أساسية و هي أولاً نزع ولاية وزارة العدل كسلطة تنفيذية عن القضاء و هيك بيبقى القضاء تابع لمجلس القضاء الأعلى و مستقل عن السلطة التنفيذية تطبيقاً لمبدأ فصل السلطات مع ضرورة أن لا يكون رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ..يتبع
تحية للكاتب على المقال و الاقتراحات المفيدة. أنا لست من العاملين في مجال القانون و لكن من خلال استماعي للعارفين عرفت أن مواد قوانيننا مستمدة من مصادر متعددة منها المصري و الروماني و الفرنسي. و لهذا فحجة أن الاختلاف في الثقافة تمنع استنساخ القوانين واهية و تعاكس الواقع. أنا أؤيد نظاماً يكون فيه دور لمؤسسات حقوقية أهلية دور في فض النزاعات في مجالات معينة لا تمس بأمن و صلاح لمجتمع (كالخلافات على حدود الأراضس مثلاً). :ما أرى محاسبة قضاة الدرجة الأولى الذين تتناقض أحكامهم مع أحكام الدرجات الأعلى دوم
الى السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء ان من المؤسف جدا ان نسجل على هده المؤسسة الغراء بعض الخروقات في ما يتعلق بنوجيه الملفات الى الغرف قصد دراستها فمثلا سيق للغرفة السادسة ان درست ملفا فخلصت الى نقض القرار الصادر في الخكم الدي اصدرته محكمة الاستئناف و درت على اثره الملف الى هده المحكمة . لكن المتضرر من الحكم الدي صدر في نفس الملف لجا الى محكمة النقض قصد انصافه الا ان المجلس الاعلى او بالاحرى كتابة الضبط به وجهت الملف مرة ثانية الى نفس القاضي الدي سبق و ان نقض قرارا سابقا و بصفة تعسفية،