syria.jpg
مساهمات القراء
فشة خلق
برسم رئاسة مجلس الوزراء ... بقلم : نزار علي

تقدمت بشكوى عبر موقع سيريانيوز الموقر  متوجها إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ مدة طويلة من الزمن (لم أكن بعد مضطرا لاستعمال النظارات الطبية و كانت ليالي الشتاء  أقل برودة  )


 و ملخص الشكوى أنني أعتقد أن هناك ظلم أحاق بي أنا و زملاء لي لدى  تعيين الناجحين في مسابقة وزارة المالية الأخيرة حيث أعتقد أن تلك المسابقة قد حصل فيها عدة تجاوزات , فقد جرى تعيين البعض في وزارة المالية كل حسب محافظته في البداية و لكن تم إيقاف التعيين بهذه الطريقة و جرى تعيين دفعة من الناجحين في الوزارات الأخرى و المحافظات الأخرى و الأمور حتى الآن طبيعية و جرى هذا التعيين بشكل قانوني حسب رد رئاسة مجلس الوزراء على الشكل التالي : (اقتباس )

 

(( أن وزارة المالية أخذت حاجتها الكاملة من الناجحين المتقدمين من خريجي الاقتصاد والحقوق وفق تسلسل نجاحهم وحتى لا تضيع الفرصة على باقي الناجحين باعتبار أن الفقرة ب من المادة 11 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 قد نصت على مايلي : يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي وفق الفقرة

 

( ج ) من المادتين ( 9 ، 10 ) فقد تم أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إصدار أكثر من تعميم موجه إلى باقي الوزارات لبيان حاجتها من الناجحين في المسابقة المُشار إليها أعلاه ومن فائض الناجحين في المحافظات الأخرى وقد تبين أن مديرية التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق بحاجة لعدد من الناجحين من خريجي كلية الاقتصاد ومن بينهم صاحب الشكوى فتم تعيينه لديها)) انتهى الاقتباس

 

يتصف هذا الرد ببعده عن الحقيقة  و نكران للواقع (حسب اعتقادي ) فوزارة المالية لم تأخذ حاجتها الكاملة من الناجحين المتقدمين بل جرى تجميد هذه الحاجة عند حد معين على ذوق و قياس البعض طبعا , وتم التخلص من دفعة معينة وهم المتسابقون ذوي الترتيب التالي للدفعة الأولى وتم  توزيع هؤلاء المتسابقين على الوزارات الأخرى و المحافظات الأخرى .

 

بعد التعيين بهذه الطريقة و بعد التخلص من هؤلاء المتسابقين بطريقة فعلا معيبة,  برزت بشكل مفاجئ حاجة جديدة للناجحين في وزارة المالية ( من يحدد حاجة وزارة المالية و توقيت هذه الحاجة ؟ ) بدليل أنه تم تعيين دفعة من المتسابقين المتأخرين في ترتيب النجاح بشكل عشوائي في وزارة المالية نفسها  بعدما تم التخلص من الدفعة التي من المفترض أن يتم تعيينها في وزارة المالية وهذه الدفعة تم طردها إلى  الوزارات و المحافظات الأخرى

 

هذا من ناحية و الناحية الأخرى إن الإدارة المركزية للتأمينات الاجتماعية رفضت الدفعة التي أرسلت إليها في البداية و تم إعادتنا تحت تصرف وزارة المالية و هذا الكلام موثق في مراسلات الإدارة المذكورة (الإدارة  المركزية ) لتقوم وزارة المالية بالضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية لقبولنا بشكل قسري ...إي رغم أنف إدارة التأمينات الاجتماعية   

 

بالعودة إلى رد رئاسة مجلس الوزراء المكتب الإعلامي نجده يستطرد على الشكل التالي 

اقتباس

((أما بالنسبة للحالة الثانية ففد أشار صاحب الشكوى إلى عدم التزام الوزارة المعنية بتسلسل النجاح بالمسابقة وقيامها بأخذ دفعة من الناجحين بأرقام مبعثرة والجواب هو : أن ذلك لا يجوز بتاتاً وان الجهاز المركزي للرقابة المالية لن يؤشر أي قرار مُخالف للمادة 11 – أ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004

واستناداً لما ورد أعلاه فان من واجب صاحب الشكوى توثيق شكواه وتحديد أسماء وأرقام تسلسل الذين يرى أن تعيينهم قد تم بشكل مُخالف لتتم المعالجة أصولاً)) انتهى الاقتباس

 

أيضا يتميز القسم الثاني من الرد بالابتعاد عن الواقعية بشكل غريب أليس من الغرابة بمكان أن تقوم رئاسة الوزراء التي تتمتع بسلطة على الوزارات التابعة لها بطلب من مواطن عادي مثلي أن يقوم بعمليات البحث و التوثيق و التحقيق لأنه ليس للمواطن العادي صلاحيات التفتيش في دواوين الإدارات و الوزارات لجرد و تصنيف الذين تم تعيينهم بشكل مخالف و حتى لو تم تخويلي بسلطة التحقيق فسوف أرفض لأن ذالك ليس عملي ببساطة  

 

لو كانت فعلاً رئاسة مجلس الوزراء مهتمة تستطيع أن تقوم بالتالي

1-الإيعاز لكافة الجهات التابعة للوزارت في محافظة طرطوس  وخصوصاً جميع الجهات التابعة لوزارة المالية .بتزويدهم بقائمة الأشخاص الذين باشروا عملهم من موظفي الفئة الأولى حملة شهادة الاقتصاد و الحقوق خلال العام 2010  /2011و من ثم مقارنة هذه القوائم بلائحة نتائج المسابقة (تسلسل النجاح)ليصار إلى فرز قرارات التعيين المخالفة و أعتقد أن سيجدون أسماء غير موجودة بقائمة نجاح طرطوس بالأساس  الأمر المخالف للقانون 50 عام 2004

2-عدم تحجيم الموضوع على أنه موضوع مرتبط بأشخاص معينين

3- إعادة حق التعيين لكل من تم تجاوزه في قائمة النجاح و عدم التبرير بالقانون الفقرة ب من المادة 11 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أنه يسقط الحق بالتعيين بعد مرور سنة من نشر أسماء الناجحين فلا يستطيعون أن يقولوا مثلا القانون لا يسمح باستعادة حقوق الناس..خصوصاً إذا حصل تعارض بين مادتين في قانونين يتم تنفذ أو تطبيق المادة الواردة في القانون الأعلى من حيث درجة الأولوية في النظام الحقوقي للدولة.

4- عدم إلغاء أي قرار تعيين سابق و لو كان مخالفا لأن المذنب هو ليس صاحب قرار التعيين المخالف ( لأنه قد يكون هو نفسه ضحية ) بل يجب ملاحقة المسؤول عن هذا القرار ..

 

 

2012-02-21
التعليقات