news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
الزواج المدني والفرق بينه وبين الزواج الديني... بقلم : عادل حسين علي

تداول نشرات الأخبار والعديد من مواقع الأنترنيت خبراً مفاده إبرام أول عقد زواج مدني في مدينة القامشلي السورية وقبل أن نوضح معنى الزواج المدني سوف نبين أهم المصادر التي أعتمد عليها قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 ( عدل بعض مواده عام 1975 ) والمطبق الآن في سوريا


 اعتمد هذا القانون على خمسة مصادر وهي:

 

1- مجلة الأحكام العدلية وقانون العائلة العثماني.

 2- القوانين المصرية مع بعض التعديل.

 3- الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا.

4- مشروع الأحوال الشخصية لقاضي دمشق الشيخ علي الطنطاوي.

 

وعلى الرغم من تنوع مصادر قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 إلا أنه يمكن إسنادها بشكل أساسي إلى أحكام المذهب الحنفي وتشير المادة 305 منه صراحة إلى ذلك, أما المادة 308 منه فتنص على حق المسيحيين في الإحتكام إلى شرائعهم الكنسية في مجال الأحوال الشخصية, . أما أتباع الطائفة الدرزية فيحتكمون أيضاً في سوريا إلى تشريعاتهم الخاصة بهم ( المادة 307 ) , وتتنوع المحاكم الدينية بحسب تبعة المواطنين الدينية والطائفية فتوجد المحاكم الروحية للمسيحيين والمذهبية للدروز والشرعية للمسلمين.

 

 وهذه باختصار أهم الفروق بين الزواج المدني والزواج الديني نظرة لكثرة التساءلات عن ماهية الزواج المدني الذي كثر الحديث عنه بعد عقد أول زواج مدني في القامشلي وحصول الكثير من اللغط والخلط بين النوعين:

1- يشترط في الزواج الديني بلوغ سن: 15 للذكر و13 للأنثى (المادة 18) أما الزواج المدني فيشترط فيه بلوغ سن الزواج: 18 للذكر والأنثى

 2- في الزواج الديني جهة عقد الزواج: المحكمة الشرعية أو الكنيسة المتوافقة مع طائفة الرجل أما في الزواج المدني فجهة عقد الزواج هي محكمة مدنية موحدة لأبناء كل الطوائف.

3- في الزواج الديني زواج المسلم بكافرة ( من غير أهل الأديان السماوية أو الملحدة أو ألا دينية) وكذلك زواج المسلمة بغير المسلم باطل, أما في الزواج المدني فلا يوجد مثل هذا الشرط بحيث يتزوج الشخص - رجلا أو امرأة - بمن يريد دون النظر إلي الدين أو الطائفة أو المذهب.

4- في الزواج الديني يلتزم الزوج بنفقة الزوجة ( مسكن ومطعم ومشرب وثوب ) ويدفع لها المهر أما في الزواج المدني فلا يلتزم بشيء لأن الأعباء مشتركة.

5- في الزواج الديني يشكل الاختلاف في الدين مانعاً أمام التوارث (المادة 264) أما في الزواج المدني فلا يشكل الاختلاف في الدين مانعاً أمام التوارث

6- في الزواج الديني يتم الطلاق بإرادة الزوج المنفردة أو عن طريق الخلع برضى الطرفين أما في الزواج المدني يكون الطلاق بقرار من الزوجين، أو من أحدهما في المحكمة إذا رأته المحكمة مبرراً

 

 

 والله من وراء القصد

 

 

https://www.facebook.com/you.write.syrianews

2013-12-25
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)