news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
تعدد الزوجات بين الشريعة والقانون ... بقلم : عادل حسين علي

أولاً: في الشريعة الإسلامية: قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا..(سورة النساء:3), وقال أيضاً في السورة نفسها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}..(النساء: 129)...


والملاحظ من الآيتين السابقتين أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات, والعدل المقصود هو العدل الممكن والمستطاع بين الزوجات، والذي يدخل في قدرة المكلف، وهو هنا توفية الحقوق الشرعية، وتأديتها على الوجه المطلوب، من طعام وكساء ومسكن، وكل ما يليق بكرامة المرأة كمخلوق, أما العدل القلبي، فلا يتأتَّى العدل فيها إذ الأمور القلبية خارجة عن إرادة الإنسان وطاقته،، لأنه لا سلطان للإنسان عليها. فالمشاعر الداخلية، من حب وكره، والأحاسيس العاطفية، من ميل ونفور، أمور لا قدرة للإنسان عليها، وهي خارجة عن نطاق التكليف الموجَّه إليه, فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك). يعني القلب...

ثانياً: في القانون: إتجهت معظم قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية والمستمدة أحكامها من الشريعة الإسلامية - تحت ضغط المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة - إلى تقييد تعدد الزوجات, فذهب المشرع المصري إلى إدخال بعض الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تقييد إمكانية التعدد مع السماح به تحت مراقبة القضاء فنصت المادة 30 من مدونة الأحوال الشخصية المصري إلى أنه يجب إشعار الزوجة الأولى برغبة الزوج التزوج عليها والثانية بانه متزوج بغيرها، وللزوجة ان تشترط على زوجها ان لايتزوج إذا تزوج فأمرها بيدها، كما ان للمتزوج عليها إذا لم تكن إشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضي لينظر في الضرر الحاصل لها. وفي جميع الحالات إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لايأذن القاضي بالتعدد. كما أن مقتضيات المادة 31 من نفس القانون كانت قد أضافت مقتضى جديد متعلق بإمكانية الإشتراط من الزوجة على الزوج عدم التزوج عليها وهكذا نصت نفس المادة على ان للمرأة الحق في أن تشترط في عقد النكاح ان لايتزوج عليها زوجها وأنه إذا لم يف الزوج به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح...

 

  ولعل قانون الاحوال الشخصية السوري هو الأسهل من ناحية إمكانية تعدد الزوجات حيث نصت المادة 17 منه على أنه: للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتها... ملاحظة أخيرة: بعض القوانين العربية والإسلامية تبنت موقفاً متشدداً ومخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية فمنعت تعدد الزوجات مطلقاً وعاقبت عليه كالقانون التركي والتونسي وغيرها......

موازنة فيما سبق بين الشريعة والقانون: على الرغم من أن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد الزوجات ولم تشترط فيه سوى العدل بين الزوجات إلا أن الكثير من العلماء يقولون: أن الأصل في الزواج واحدة، والتعدد لابد أن يكون له مبرر شرعي، كأن تكون الزوجة غير قادرة على الإنجاب أو مريضة ولا تستطيع الوفاء بمطالب الزوج، فيكون التعدد هنا حلاً لمشكلة قائمة وليس لمجرد التعدد إذا لم تكن هناك ضرورة تستدعيه... ولما كان التعدد مباحاً وليس واجباً فإنه ووفق القاعدة الفقهية التي تقول بأنه: "من حق ولي الأمر أن يمنع أو يقيد بعض المباحات جلباً لمصلحة أو درءاً لمفسدة", وهذا ينطبق على تحديد سن معينة للزواج وكذلك على تقييد تعدد الزوجات لما فيه مصلحة الزوجين والمصلحة العامة...

 

https://www.facebook.com/you.write.syrianews
 

2014-04-23
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)