news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
توثيق عقد الزواج بين الشريعة والقانون... بقلم : عادل حسين علي

أولاً: في الشريعة الإسلامية:


يعتبر عقد الزواج صحيحاً متى ما كان مكتمل الأركان بحيث يتوافر الإيجاب والقبول والشهود والولي, وأركان الزواج وفق الشريعة الإسلامية ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ( بعض الفقهاء كالحنفية لم يشترطوا الولي في حال كان الزوجين بالغين عاقلين )

 

 أما الشروط الشكلية الأخرى من توثيق العقد أو جهة إبرام العقد غير مهمة من الناحية الشرعية فلا يهم أوثق العقد أم لا , وكذلك لا يهم أتم إبرام العقد من قبل الشيخ أم المحكمة أم البلدية أو أي جهة أخرى, فبمجرد توافر أركان عقد الزواج يصبح عقداً شرعياً صحيحاً نافذاً ويترتب عليه جميع نتائجه...


ثانياً:في القانون الوضعي:

أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بالشروط الشكلية فحصر جهة إبرام عقد الزواج بالمحكمة الشرعية للمسلمين والروحية للمسيحيين والمذهبية للدروز, وألزم توثيق عقد الزواج ولم يعترف بأي زواج يتم خارج المحكمة ( الزواج العرفي ) كما إن قانون العقوبات السوري فرض عقوبة على أي رجل دين يبرم عقد زواج خارج المحكمة, ومهما يكن فإن تسجيل عقد الزواج في المحكمة يعتبر ركناً للتوثيق وليس للانعقاد, وعندما يقوم القاضي الشرعي بتوثيق عقد الزواج فإنه ملزم بالتقيد بمصادر القانون وبما أن قانون الاحوال الشخصية السوري مستمد من الشريعة الإسلامية فالقاضي الشرعي بالتالي ملزم بالتحري عن مدى تطابق العقد مع الشريعة الإسلامية وهو ملزم برفض أي زواج لا يتطابق مع الشريعة الإسلامية.............

 

وفي الختام, فأياً يكن فإنه يجب توثيق عقد الزواج لأن توثيقه في هذا العصر يندرج تحت بند المصالح المعتبرة وأي إغفال وإهمال عن هذا التوثيق ينطوي على مخاطر وأضرار عظيمة على الزوجة بشكل خاص وإهدار وإنكار حقوقها الشرعية.....

 

 

https://www.facebook.com/you.write.syrianews

 

 
 

2014-05-02
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)