news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
مرسوم العفو رقم 22 وتأثيره على الحقوق الشخصية للمواطن... بقلم : المحامي معاذ الميداني

تعد مراسم العفو والتي تصدر عن المشرع ذات أهمية كبرى لما لها من أثر اجتماعي كبير في العفو عن الفرد ومحاولة من المشرع لإعادة مرتكب الجرم إلى الطريق القويم ومحاولة لإعطائه فرصة أخرى لتصحيح سلوكه ، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها بلدنا .


ومن المعلوم أن مراسيم العفو التي تصدر لا تؤثر على الدعاوى التي يوجد فيها ادعاء شخصي ، وإنما تشمل فقط الجرائم والعقوبات سواء جنحية كانت أم جنائية الوصف والتي لا يوجد فيها ادعاء شخصي ..


وحتى لو شمل مرسوم العفو هذه الدعاوى ـ التي يوجد فيها حق شخصي ـ فقد درجت العادة على عدم تشميلها إلا بوجود إسقاط حق شخصي ( أي بتنازل المدعي عن حقه المدعى به في الدعوى ) ، أو بعد قيام المحكوم بحكم مبرم أو قطعي بتسديد المبالغ المحكوم بها لصاحب الادعاء ..

فعلى سبيل المثال فقد نصت المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 2012 المتضمن عفوا عاماً على أنه :


( أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.


ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية )

وذلك كله حفاظاً على حقوق المواطنين من الضياع ، فالمحكوم بجرم إصدار شيك بلا رصيد مثلا من غير المنطقي تشميل جرمه بمرسوم العفو قبل تسديد المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح المدعي ...
أما المرسوم التشريعي الأخير رقم 22 لعام 2014 فقد نص على استثناء جميع الجرائم ولم يميز بين الجرائم التي يوجد فيها ادعاء حق شخصي والتي لا يوجد فيها !!


فقد جاء في المادة 19 منه :


( يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها ) .


وحسب نص هذه المادة فإن جميع الدعاوى المفصولة بحكم قطعي لا يشملها مرسوم العفو إلا بعد تسديد المبالغ المحكوم بها للمدعي الشخصي . أما تلك التي لا تزال قائمة ومنظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بحكم قطعي فقد شملها المرسوم وفقاً لنص المادة السابق ذكره ..!!

إلا أن تطبيق هذا النص أصبح مدار جدل وحسب ما توارد إلينا كمحامين أن بعض المحافظات طبقته على الدعاوى القائمة التي لم يصدر فيها حكم مبرم وبعضها لم يطبقه لأن أحد قضاة محكمة النقض الموقرة افتى بعدم الشمول خلافا لنص المرسوم الصريح ...

كما سمعنا ـ ولا أعلم صحة الموضوع من عدمه ـ أن السيد المحامي العام لدى سؤال المحامين عن هذه النقطة ، أفاد أن مرسوم العفو لايمس الادعاء الشخصي .. أي أنه في حال وجود الادعاء الشخصي لابد من وجود إسقاط حق شخصي للاستفادة من المرسوم المذكور .
وأنه يجب التريث قبل تشميل الجرائم التي فيها مدعي شخصي بمرسوم العفو الأخير لحين صدور التوضيح من وزارة العدل ..

لذلك نتمنى على معدي القوانين وجوب التأني وتوخي الدقة في صياغة نصوص القوانين وأن تكون النصوص الواردة فيها لا تحتمل سوى تأويلاً واحداً فقط .
إذ ربما للمرة الاولى عندما نسأل كمحامين عن شمول الجرم بمرسوم العفو نقول لا نستطيع أن نعطي إجابة دقيقة ...!!

 

 

https://www.facebook.com/you.write.syrianews
 

2014-06-19
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)