مقدمة
أنشئ "نظام دبلن" الخاص باللاجئين بموجب "اتفاقية دبلن" التي تمت في العاصمة
الأيرلندية بتاريخ 15 يونيو/حزيران 1990 ووقعت عليها 12 دولة عضوا في الاتحاد
الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في الاول من سبتمبر/أيلول 1997. وتعد هذه الاتفاقية
مفتوحة أمام جميع البلدان الأوروبية لذلك فقد انضمت اليها لاحقا مجموعة من البلدان
غير الأعضاء في الاتحاد مثل سويسرا.
وتهدف هذه الاتفاقية الإجرائية الى تنسيق العمل
فيما يتعلق بإجراءات اللجوء في الدول الاوربية، وتحديد الدولة المسؤولة عن دراسة
طلبات اللاجئين، وحقوق وواجبات كلا من طالب اللجوء والدولة المستضيفة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا،
بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية
دبلن وحصره في دولة واحدة فقط.
وفي الثامن عشر من شهر فبراير/شباط عام 2003 تم الاتفاق على مجموعة من التعديلات
على الاتفاقية الاصلية وسُميت هذه التعديلات "اتفاقية دبلن 2".
وفي شهر في يونيو/حزيران عام 2013 تم تعديل الاتفاقية مرة اخرى وأصبحت هذه
التعديلات نافذة في التاسع عشر من شهر يوليو/تموز من العام نفسه تحت اسم "اتفاقية
دبلن 3".
ويتألف "نظام دبلن" من "اتفاقية دبلن" و"منظومة يوروداك"، التي هي عبارة عن بنك
بيانات مشتركة يحوي بصمات طالبي اللجوء في الدول الأوروبية، بحيث يتم اخذ بصمات
طالب اللجوء في أول دولة يدخلها من الدول الموقعة على الاتفاقية، وتسجل في بنك
البيانات، وبالتالي يمكن من خلال ذلك يمكن تحديد فيما إذا كان طالب اللجوء قد تقدم
بطلب لجوء في دولة اوروبية اخرى. أم لا، وفي حالة قيامه بذلك تعد الدولة الثانية
غير مختصة بطلب لجوئه، ويُعاد إلى الدولة الأولى التي بصم فيها. ولا تــُزول بصمة
اللاجئ المسجلة بإحدى الدول الموقعة على الاتفاقية إلا بانقضاء عشر سنوات عليها أو
بحصول صاحبها على جنسية إحدى الدول الأعضاء.
والدول الأعضاء في اتفاقية دبلن وهي تعرف ايضا ب"منطقة دبلن"، هي الدول التالية:
فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وقبرص واليونان ومالطا والبرتغال وإسبانيا، والمجر
(هنغاريا) ورومانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا
وسلوفينيا والتشيك والنمسا وكرواتيا، وهولندا والسويد والدانمارك وبولندا وبريطانيا
ولوكسمبورغ وإيرلندا؛ وهذه الدول جميعها اعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول
أوروبية أخرى ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا وأيسلندا والنرويج
ولختنشتاين.
أهم الاجراءات التي تنص عليها الاتفاقية
تنص اتفاقية دبلن على الكثير من التدابير والإجراءات التي يجب على الدول الاعضاء
اتباعها عند قيامها بمعالجة طلبات اللجوء، واهم هذه الاجراءات:
1-تقع مسؤولية النظر في طلب اللجوء المقدم من أحد اللاجئين على أول دولة عضو يصل
حدودها أو يوجد على أراضيها وتؤخذ فيها بصمته، إلا إذا كان طالب اللجوء لديه إقامة
في دولة أخرى عضو أو حاصلا على تأشيرة لدخولها، فتكون هي المسؤولة عن النظر في طلب
لجوئه.
2-يجوز لأي دولة عضو النظر في طلب لجوء مقدم إليها حتى ولو لم تكن هي الدولة
المسؤولة عن ذلك بحسب هذه الاتفاقية، وعندها تكون هي الدولة المسؤولة عن البت فيه
بدلا عن الدولة السابقة بعد إخطارها بذلك.
3-تحتفظ أي دولة عضو بحقها في إعادة طالب اللجوء إلى دولته إذا وجدت أنه لا يستحق
منحه إقامة لجوء، وفقا لمعايير اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951.
4-تبطل مسؤولية "دولة البصمة" (أول دولة عضو في الاتفاقية دخلها اللاجئ) عن النظر
في طلب اللجوء إذا غادر طالب اللجوء -أثناء عملية تحديد الدولة المسؤولة عن البت في
طلبه، أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو إذا حصل
على إقامة من دولة أخرى عضو فيها.
5-إذا كان طالب اللجوء قاصرا (تحت 18 سنة) ولم يكن متزوجا أو مصحوبا بأحد أفراد
أسرته البالغين، وكان أحدهم موجودا بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، تصبح تلك الدولة
التي فيها أحد افراد اسرته هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه، إذا كان ذلك في
مصلحة القاصر.
6-إذا كان أحد أفرادِ أسرةِ طالبِ اللجوء لديه إقامة لاجئ في دولة عضو أخرى أو طلبُ
لجوءٍ لا يزال النظر فيه جاريا، فإن هذه الدولة تكون مسؤولة عن النظر في طلب لجوئه
بشرط موافقة الأشخاص المعنيين على ذلك.
7-إذا كان طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أو تأشيرة دخول لدول أعضاء في الاتفاقية،
فإن المسؤول عن البت في طلب لجوئه هو الدولة التي منحته الإقامة أو التأشيرة الأطول
فترة.
8-إذا كان طالب اللجوء يملك اقامة منتهية، منذ اقل من سنتين او يملك تأشيرة دخول
منتهية منذ اقل من ستة أشهر ومكنته وقت نفاذها من دخول اراضي دولة عضو ما وإذا لم
يغادر اراضي الدول الاعضاء فستكون الدولة المسؤولة عن لجوئه هي الدولة التي منحته
تلك الاقامة او تلك التأشيرة
9-إذا تجاوز الأجل الزمني في إحدى الحالتين السابقتين لكنه لم يغادر أراضي الدول
الأعضاء فأي دولة عضو يقدم فيها طلب لجوئه تكون هي المسؤولة عن النظر فيه. ويسري
هذا الحكم الأخير على طالب اللجوء الذي يختفي داخل إحدى دول "منطقة دبلن" لمدة تزيد
على سنتين بعد انتهاء صلاحية إقامته الممنوحة له لغرض دراسة طلب لجوئه التي تكون
مدتها على عادة سنة واحدة.
10-إذا ثبت ان طالب اللجوء دخل دولة عضوا اخرى بصورة غير قانونية دون ان يقدم طلب
اللجوء فيها قبل دخوله الدولة العضو التي قدم فيها طلب لجوئه، تكون تلك الدولة
العضو التي دخلها اولا هي المسؤولة عن النظر في لجوئه وتسقط تلك المسؤولية إذا مرت
فترة 12 شهرا من تاريخ ذلك الدخول غير القانوني للحدود.
11-إذا تقدم أفراد من أسرة واحدة بطلب اللجوء إلى دولة ما، وكان بعضهم يخضع -وفقا
لمعايير هذه الاتفاقية-لاختصاص دولة أخرى، فلا يمكن فصل افراد تلك الاسرة عن بعض،
وتكون الدولة المسؤولة عن النظر في طلب اللجوء هي تلك المختصة بالنظر في لجوء العدد
الأكبر منهم، فإن تساوى العددان يكون الاختصاص للدولة المسؤولة عن النظر في طلب
لجوء الأكبر سنا.
12-نصت الاتفاقية على حالة إنسانية، بموجبها يحق لأي دولة عضو -حتى ولو لم تكن
مسؤولة بموجب هذه الاتفاقية عن نظر طلب لجوء شخص ما، أن تجمع بين أفراد الأسرة
الموجودين على اقليمها وبعض أقاربهم اللاجئين في دول اخرى، وذلك لأسباب إنسانية أو
ثقافية أو صحية كوجود حمل او مساعدة طفل حديث الولادة او لكبر سن الشخص او لمرض
خطير او اعاقة شديدة، بشرط ثبوت صلة القرابة عند دولة الاختصاص ورغبة الأشخاص
المعنيين، وكذلك لها الجمع بين قاصر وأحد أقاربه إذا كان هذا في مصلحة القاصر.
13-يجب على كل دولة عضو أن تستجيب لطلب الاسترجاع الذي تقدمه دولة عضو أخرى
لاستعادة طالب لجوء كانت هي دولة بصمته
وذلك في الحالات التالية:
الحالة الاولى: إذا دخل صاحب طلب لجوء مرفوضٍ من دولة عضو أراضي دولة أخرى دون إذن
من الدولة الأولى.
الحالة الثانية: إذا سحب طالب اللجوء طلبه من إحدى دول الاتفاقية وقدمه في دولة عضو
أخرى.
الحالة الثالثة: إذا دخل صاحب طلب لجوء الذي لا يزال طلبه قيد النظر، أراضي دولة
عضو أخرى دون إذن من الدولة الأولى.
ويسقط حق "الاسترجاع" الوارد في الحالتين الاولى والثانية، إذا اتخذت الدولة التي
طلبت الاسترجاع إجراءات ونفذت تدابير ضرورية اعقبت الرفض او السحب من شأنها إعادة
طالب اللجوء الى بلده الاصلي (كشراء تذكرة طائرة له مثلا).
كما يسقط حق الاسترجاع الوارد في جميع الحالات السابقة، إذا غادر مقدم اللجوء أراضي
جميع دول الاتفاقية مدة ثلاثة أشهر على الأقل، إلا إذا كان حاصلا على إقامة قانونية
من احدى الدول الاعضاء.
14-يحق لكل دولة عضو تقديم طلب "إرجاع" إذا رفضت قبول طلب لجوء شخص ما، وعلى الدولة
العضو المسؤولة (دولة البصمة) عن استرجاعه أن تستجيب لذلك خلال شهر واحد أو خلال
أسبوعين إذا كان الطلب مقدما وفقا لمنظومة "يوروداك" لبصمات اللاجئين، فإن لم تستجب
خلال المدة المذكورة فإن الدولة المسؤولة تعد موافقة على إرجاعه إليها.
أما إذا وافقت على استرجاعه خلال المدة المقررة فيجب على الدولة التي يوجد فيها
طالب اللجوء إرجاعه إليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وتمدد إلى سنة واحدة إذا كان
طالب اللجوء مسجونا و18 شهرا إذا كان مختفيا، فإن انتهت المدة ولم ينفذ الإرجاع فإن
الدولة التي لم تستطع إرجاع طالب اللجوء تصبح هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه.
15-يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في أي دولة عضو إذا كان قدم طلبا آخر في دولة
مماثلة، لكن بشرط ثبوت مغادرته دول "منطقة دبلن" مدة خمس سنوات إذا كان قد بصم في
إحدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات إذا كان قد بصم في إحدى دوائر اللجوء.
واخيرا لابد من التنويه الى أن بعض الدول لجأت الى تعليق جزئي لنظام دبلن خلال أزمة
اللجوء الذي شهدها عام 2015، فقد توقفت المجر في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران
عام 2015، عن تطبيق الاتفاقية ولحقتها ألمانيا في الرابع والعشرين من شهر اوغسطس
/آب عام 2015، حين قررت تعليق الاتفاقية فيما يتعلق باللاجئين السوريين ومعالجة
طلبات اللجوء بشكل مباشر بنفسها، وفي الثاني من شهر سبتمبر /ايلول عام 2015، قررت
جمهورية التشيك أيضا تعليق الاتفاقية بالنسبة للاجئين السوريين.
https://www.facebook.com/you.write.syrianews/?fref=ts