news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
نقاط الضعف في قانون الأحزاب السوري الجديد ... بقلم : مواطن سوري يحب سورية

المادة 5 :

 وأن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري


لماذا لا يكون تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري؟ هل هذه عرقلة مقصودة؟ ماذا عن الحزب القومي السوري الاجتماعي؟ والحزب الشيوعي؟ بل وماذا عن حزب البعث الذي يعتبر العراقيون أن القيادة القومية هي في العراق وليست في سورية؟ وفق أحكام هذا القانون يجب حل حزب البعث والحزب القومي السوري الاجتماعي وحزب الناصريين والحزب الشيوعي والكثير غيرها من الأحزاب ....

حزب البعث يقوم على القطرية وأن العرب أمة واحدة، وفي نص المادة مقتل لحزب البعث قبل غيره.

المقترح إلغاء هذه الفقرة : "وان لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري"

 

 المادة (5)

و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.

وفقاً لأحكام هذه الفقرة من المادة 5 يجب أن تحل كافة فروع حزب البعث لأنها كلها مسلحة ، بل حتى يجب أن يسحب السلاح من أعضاء الحزب.

المقترح: إما تعديل المادة أو تطبيقها مستقبلا على الجميع.

 

المادة 6 – لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته.

المقترح : لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي لكن يسمح للحزب بالدعاية له وممارسة نشاط سياسي قبل الإعلان عنه من أجل تجميع المؤسسين والأعضاء.

التبرير : كيف سيتم جمع الأعضاء والمؤسسين إذا لم يحق له الدعاية له وممارسة نشاط سياسي قبل الإعلان من أجل تجميع المؤسسين والأعضاء.

المادة رقم 7 تشكيل لجنة شؤون الأحزاب تتألف من وزير الداخلية رئيسا, ونائب رئيس محكمة النقض عضوا, و3 من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء.

لماذا يسميهم رئيس الجمهورية؟ ماذا لو أتى بعد عدة سنوات رئيس آخر يكره حزب البعث وسمى 3 شخصيات عامة مستقلة أنهوا حزب البعث؟

المقترح : التسمية يجب أن تكون من مجلس الشعب بالتصويت وفق الأغلبية العظمى (أكثر من 75% من الأصوات)

 

المادة 11 - عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.

هذا الشرط تعجيزي، معظم الأحزاب بدأت صغيرة وبالكاد في مدينة أو اثنتين ثم كبرت مع الوقت وأصبح لها فروع في معظم المدن، فكيف يمكن أن نحقق 2000 عضو من نصف محافظات سورية لحزب لم يتم التقدم لترخيصه بعد؟ هذا محال. أيضاً يجب تغيير الفقرة لتصبح كالآتي:

عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (200) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية في ثلاث محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 25% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.

 

المادة 14 إن موارد الحزب تتكون من اشتراكات أعضائه, والإعانات المخصصة من الدولة, "وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي،"

لماذا يمنع الحصيلة التجارية؟ ماذا لو اشترى الحزب مبنى له ووجد بعد فترة أنه كبير فقام بتأجير بعض الشقق فيه مثلاً ؟ هل هذا استثمار ممنوع على الحزب؟ ما الغاية من هذا المنع؟ ماذا لو باع بعض السيارات أو الأراضي التي يملكها بالمزاد العلني وربح فيها؟ أليس هذا مشروعاً تجارياً؟ كيف هو ممنوع؟ هناك غموض كبير.

المقترح شطب كلمات "في المجالات غير التجارية" من الفقرة ج -  " وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي"

 

الفقرة هـ لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو "من أي شخص اعتباري"

هل التبرع من شركات (شخص اعتباري) ممنوع؟ هناك تناقض واضح وغير مفهوم : كيف يسمح لحزب أخذ تبرعات من الدولة ولا يسمح بأخذها من شخص اعتباري (شركة أو بنك مثلاً)؟ كيف يحق للدولة أن تدعم حزباً يمثل فئة من الشعب مهما كان عدد أعضائه؟

 

حذف الفقرة ز - "ولا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة" . فلنفترض أنني أحد التجار الكبار في البلد وأريد أن أهب الحزب الذي أنا عضو فيه سنوياً جزء من أرباحي (ولتكن مليون ليرة سنوياً) فلماذا هذا ممنوع؟ وبالمقابل كيف تسمح للدولة أن تهب حزباً أو أحزاب هبات بشكل متكرر؟ ؟؟؟؟ هذا التعقيد هو جزء من الفساد الذي نعمل معاً لاجتثاث جذوره.

 

المادة 15- دعم الدولة: حتى حزب البعث الذي هو (حتى اليوم) الحزب القائد للدولة والمجتمع والوحيد تقريبا في سورية ، لا يمثل أكثر من 70% من الشعب، فكيف يحق للدولة - التي يجب أن تكون وفق القانون وصية على أموال كل الشعب- أن تهب حزبا ًأو أحزاباً أموال هي ليست لها بل ملك للشعب وهي مؤتمنة عليها؟ ووفق أي أسس سوف تمنح الدولة الهبة لحزب ما وتحرم حزباً آخر منها؟ هذا تمييز فج وغير مقبول أبداً، بل هو مقتل لقانون الأحزاب بأسره. 

 

المادة 15 و 16 و 17 و18 و 19 و 20 تقترح لجنة شؤون الأحزاب سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.

المقترح حذف هذه الفقرة نهائياً. لا معونات للأحزاب من الدولة. الدولة ليست هي البقرة الحلوب التي سوف تعطي الحليب للبعض وتحرم الآخرين منها، كما أنها أموال الشعب التي لا يحق للحكومة التصرف بها لغايات قد تضر بمصلحة البعض.

 

 

ما معنى منع تدريس أفكار حزبية في المدارس والجامعات؟

يجب منع تدريس أفكار حزبية محددة في المدارس والجامعات وكذلك تحديد عمر 16 سنة وما فوق للانتساب إلى الأحزاب. يجب فصل قرار الجامعات ورئاستها عن الأحزاب وكذلك إلغاء إي مظاهر الحزبية ضمن الحرم الجامعي والمدرسي والمؤسسات الغير حزبية. واخص بالتحديد حزب البعث. يجب إغلاق جميع أفرع حزب البعث في الجامعات وان لا يقرن أن يكون رئيس الجامعة أو عميد الكلية منتسب إلى أي حزب كان. وممن الممكن ان يكون منتسب إلى حزب آخر غير حزب البعث

لا يحق للدولة المؤتمنة على أموال الشعب وهب أموالها لحزب ما وحرمان حزب آخر منه. الجميع سواسية تحت سقف الوطن.

 

2011-06-27
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)