إن قانون الأحزاب يجب أن يطور الحريات الديمقراطية في البلاد وفي الوقت نفسه يعزز مقومات قوة البلاد في مواجهة الهجمة الإمبريالية الصهيونية المتضافرة مع تآمر الرجعية.
وقد طالب الحزب الشيوعي السوري باستمرار بـ «إصدار قانون للأحزاب ينظم عملها تحت السقف الوطني، بحيث يكون قانوناً ديمقراطياً، يحترم خصوصية الحياة الداخلية للأحزاب، ويحقق أجواءً مناسبة للنشاط السياسي والاجتماعي والمطلبي للأحزاب والقوى الوطنية».
(وثائق المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي السوري)
ومسودة مشروع قانون الأحزاب الحالية، بالرغم من تضمنها العديد من الجوانب الإيجابية إلا أنها، حسب رأينا، لا تتناسب مع متطلبات الحياة الحزبية السليمة. وفي بعض الجوانب يظهر هذا القانون أشبه بقانون الشركات منه بقانون الأحزاب وذلك من خلال مبالغة تركيزه على الناحية المالية. وما يكون صحيحاً بالنسبة لقانون الشركات وقانون التجارة يصبح ضاراً بما يخص الأحزاب والحياة السياسية في البلاد. هذا هو أول جانب منهجي سلبي في هذا المشروع.
أما الجانب السلبي الآخر فهو إعطاء صلاحيات واسعة جداً للجنة شؤون الأحزاب. فهي حسب هذا المشروع لا تنحصر مسؤوليتها في مسألة البت بطلبات تأسيس الأحزاب، بل كما يتضح من مواد المشروع لها صلاحية في متابعة نشاط الأحزاب والطلب بمعاقبتها وحلها، وهذا الشيء حسب قناعتنا العميقة يجب أن يكون حصراً من مهام الجهاز القضائي. لذلك نرى حصر صلاحيات هذه اللجنة بمسألة طلب تأسيس الأحزاب. علماً أن أنجع أسلوب والأكثر ديمقراطية في النشاط الحزبي هو تقديم «العلم والخبر» لوزارة الداخلية أو العدل، وفي حال إذا رأت هذه الأخيرة أن الحزب المقدّم للعلم والخبر لا يتوافق نظامه أو تكوينه مع قانون الأحزاب فعليها أن تطالب بمنع نشاطه من خلال القضاء. هذا هو الشكل الأمثل للعمل الحزبي ولكن قد تكون الظروف الحالية الموضوعية منها والذاتية لا تسمح بإقرار مثل هذا الشكل الأكثر ديمقراطية. ولذلك سنناقش ما هو بين أيدينا.
ورد في المادة (1) تعريف الحزب كما يلي: «الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم».
نرى أن تصبح هذه الفقرة كما يلي: «الحزب: هو كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة العامة للبلاد، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تحقيق أهدافه بما فيها المشاركة في مسؤوليات الحكم».
وبذلك سيحقق التوافق مع المادة (4) من هذا القانون والتي تنص على: «يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة».
وجاء في المادة (5): «يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية:
أ ــ الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية».
وهنا نشير بما يخص الجملة الأخيرة أنه قد يكون حزب ما غير موافق على اتفاقية ما، فهذا الشيء يجب أن لا يمنعه من مزاولة نشاطه، لأن الاتفاقيات ليست نصاً مقدساً لا يمكن التشكيك به. ومن المعروف، على سبيل المثال، أن حزبنا تحفظ على «الشراكة من أجل المتوسط» كما أنه يعارض الانضمام إلى «الشراكة الأورو ــ المتوسطية» وإلى منظمة التجارة العالمية، فهل في ذلك خلل بالالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون؟
لذلك نرى أن تصبح هذه الفقرة على الشكل التالي: «(أ) ــ الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان».
كما جاءت الفقرة (د) من المادة (5) نفسها كما يلي: «(د) ــ عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون».
من المعروف أن الأحزاب عموماً تمثل مصالح طبقات مختلفة في المجتمع ولو كانت كل الأحزاب تمثل مصالح كل طبقات المجتمع لما كان هناك داعٍ لوجودها. فهناك أحزاب تمثل مصالح الكادحين وأخرى تمثل مصالح الطبقات الأخرى. وحتى في ذلك هناك تمايز في رؤى ونشاط الأحزاب في سبيل تحقيق مصالح الطبقات التي تمثلها. لذلك نرى أن تصبح الفقرة (د) على الشكل التالي: «(د) ــ عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون».
وجاءت الفقرة (هـ) من المادة (5) على الشكل التالي: «أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي».
لاشك أن الديمقراطية هي عامل هام بل أساسي في الحياة السياسية عموماً وفي نشاط كل حزب أيضاً. ولكن لمفهوم الديمقراطية، بما فيها الديمقراطية الحزبية، تفسيرات عديدة. فعلى سبيل المثال، في حزبنا الشيوعي السوري يجري انتخاب كل الهيئات القيادية من القاعدة إلى القمة بالتصويت السري ويكون عدد المرشحين يفوق القوام العددي للهيئات وبذلك تتوفر إمكانيات الاختيار. ولكن هناك أحزاب تعتمد التصويت العلني وأسلوب القائمة المغلقة. فمن هو الحكم في ديمقراطية هذا الإجراء أو غيره؟ لذلك مثل هذه الصيغة الواردة تفتح مجالاً رحباً لتدخل الأجهزة الحكومية في الحياة الداخلية للأحزاب بحجة الحفاظ على الديمقراطية. فالفقرة (د) هي ديمقراطية من حيث الشكل وغير ديمقراطية بمضمونها، تفتح مجالاً واسعاً للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب، ولذلك نرى حذفها.
أما حول المادة (7) الخاصة بلجنة شؤون الأحزاب، جاء في الفقرة (أ) منها: «(أ) ــ تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي:
1 ــ وزير الداخلية رئيساً.
2 ــ نائب رئيس محكمة النقض عضواً.
3 ــ ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء».
نرى أن هذه الفقرة تعطي الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية، ومع تحفظنا عموماً على وجود مثل هذه اللجنة، ولكن في حال ضرورة وجودها نرى أن يضاف إليها: «4 ــ ثلاثة من الأعضاء ينتخبهم مجلس الشعب لمدة أربع سنوات». وبذلك يؤمن شيء من مشاركة الهيئات المنتخبة وبالذات السلطة التشريعية.
وجاءت الفقرة (ب) من المادة (7) نفسها على النحو التالي: «(ب) ــ تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخرى الواردة لأحكام هذا القانون».
نرى أن تصبح الفقرة (ب) من المادة السابعة كما يلي: «ب ــ تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب». أما النشاط اللاحق للأحزاب فيجب أن لا يخضع لأحد سوى القضاء.
وفي المادة (10) والخاصة بتقديم طلب التأسيس والوثائق المرفقة له، جاء: «ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي: أ ــ اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره».
إننا موافقون تماماً على أنه يجب أن لا تكون هناك مطابقة في الأسماء ولكن بما يخص المماثلة فهي تعبير مطاط، فكثير من الأحزاب تحمل في تسميتها كلمة «الاشتراكي» على سبيل المثال بين الأحزاب القائمة: «حزب البعث العربي الاشتراكي» و«الاتحاد الاشتراكي العربي» و«الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي». كما أن هناك «الحزب الشيوعي السوري» و«الحزب الشيوعي السوري (الموحد)» ... الخ.
لذلك نرى أن تصبح الفقرة (أ) من المادة (10) على الشكل التالي: «أ ــ اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مطابقاً بالكامل لاسم حزب قائم أو شعاره».
كما ورد في المادة (10) نفسها حول طلب التأسيس أنه يجب أن يتضمن أيضاً حسب الفقرة: «ز ــ النظام المالي للحزب وتحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها».
هذه الفقرة تعطي انطباعاً أن هناك التباساً بين الحزب السياسي وبين دائرة أو مؤسسة حكومية، فالقانون يجب أن يبحث بالأمور السياسية المسهلة لنشاط الأحزاب، أما مثل هذه الفقرة فتعطي ذريعة دائمة للتدخل بشؤون الأحزاب الداخلية، فمسألة المالية الحزبية هي من شؤونه الخاصة وقد روعيت هذه الخصوصية في قانون الشركات بشكل أكبر بكثير عما هو حال مسودة قانون الأحزاب هذه. وكما نتساءل كيف سيقبل أي مصرف أموالاً باسم حزب لم يتم ترخيصه بعد؟ نرى حذف الفقرة (ز) من المادة العاشرة.
نصت الفقرة (ب) من المادة (11) على ما يلي: «(ب) ــ عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000)عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري».
نرى أن تصبح العبارة: «لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء»، على الشكل التالي: «لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في هذه المحافظات عن 5% من مجموع الأعضاء».
كما أن التعبير: «أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري»، هو تعبير مبهم قابل للتأويل. فالأحزاب العلمانية ونخص بالذكر حزبنا الشيوعي، لا تنظر عند قبول الأعضاء الجدد إلا لموقفهم الوطني (الدفاع عن الوطن) والطبقي (الدفاع عن لقمة الشعب) طبعاً إضافة إلى سلوكهم العام.
ورد في الفقرة (هـ) من المادة /14/ الخاصة بموارد الحزب ما يلي: «(هـ) ــ لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري». نحن طبعاً نؤيد عدم التمويل من الجهات غير السورية، ولكن لماذا أضيفت في الفقرة أي شخص اعتباري، كما أضيفت الميزة أو المنفعة. فعلى سبيل المثال إذا قدمت بلدية ما تسهيلاً لحزب ما بإقامة مهرجان له في ملعب أو ندوة في مركز ثقافي. فهذا يعتبر أن شخصاً اعتبارياً قدم ميزة أو منفعة لحزب سياسي. وهنا نرى تناقضاً مع المادة /30/ التي تنص: «على أن للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي» ... فمن يقدم الأماكن العامة؟ الشخصيات الاعتبارية. ونفس الشيء يمكن تطبيقه على المنح الدراسية أيضاً وهي منفعة ... لذلك نرى أن تصبح الفقرة (هـ) من المادة /14/ على الشكل التالي: «(هـ) ــ لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة من غير السوري أو من جهة غير سورية».
كما جاء في الفقرة (ز) من المادة (14) ما يلي: «لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة». نرى أن هذه الفقرة غير صحيحة فهناك أصدقاء ومناصرون ثابتون للأحزاب فلماذا منعهم من التبرع الدوري لهذه الأحزاب؟ نرى حذف الفقرة (ز) من المادة /14/.
جاءت المادة /15/ كما يلي: «تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة». إن هذه المادة أعطت للجنة صلاحيات واسعة جداً تتجاوز اختصاصها. نرى أن تصبح المادة /15/ على الشكل التالي: «يحدد مجلس الوزراء سنوياً مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة».
ونصت المادة /17/ على ما يلي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب». نرى أن هذه المادة غير منصفة فقد يكون هناك حزب ذو جماهيرية واسعة وينال عدداً كبيراً من الأصوات في الانتخابات التشريعية، وفي الوقت نفسه يكون أعضاؤه من محدودي الدخل وبالتالي مجموع اشتراكاتهم غير كبير. بينما يمكن أن يكون هناك حزب ذو جماهيرية أقل وذو عدد أصوات أقل ولكن أعضاءه من ميسوري الحال وبالتالي يكون مجموع اشتراكاتهم أكبر. فهذه المادة تحمل في طياتها تمييزاً طبقياً واضحاً. لذلك نرى حذف المادة /17/ من مشروع القانون.
ذكرت المادة /19/ حالات إيقاف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب ونصت الفقرة /ب/ من هذه المادة على ما يلي: «ب ــ عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة». نرى حذف هذه الفقرة. للأسباب المذكورة آنفاً حول صلاحيات اللجنة وحرية الأحزاب.
نصت المادة /20/ على ما يلي: «تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
أ ــ إذا حل الحزب نفسه اختيارياً.
ب ــ إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31).
ج ــ إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14)».
نرى أن تصبح المادة /20/ على الشكل التالي: «تسقط الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية»: الفقرة (أ) و (ب) كما وردت بينما تصبح الفقرة (ج) على الشكل التالي: «إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة خلافاً لأحكام المادة (14)».
نصت الفقرة (ب) من المادة /21/ على ما يلي: «(ب) ــ يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية». نرى أن تصبح هذه الفقرة على الشكل التالي: «ب ــ يجب على الحزب أن يفتح حساباً جارياً في أحد المصارف السورية».
كما نصت الفقرة (د) من المادة /21/ على: «(د) يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة». نرى حذف هذه الفقرة، وخاصة أنه حتى الشركات المساهمة ترفع تقريراً لمساهميها وليس إلى الجهاز الحكومي، أما مثل هذه النصوص فتعطي انطباعاً بأن الأحزاب هي هيئات ومؤسسات تابعة للحكومة والتي تديرها من خلال لجنة الأحزاب. ومثل هذه النصوص تجعل تدخل الجهاز الحكومي بكافة أشكاله دائماً في شؤون الأحزاب تحت حجة المراقبة المالية.
وللأسباب آنفة الذكر نرى ضرورة حذف المادة /22/ التي تنص أن على اللجنة القيام بمراجعة وتفتيش دفاتر المستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ...، كما نرى ضرورة حذف المادة /23/ حول أن ممتلكات الحزب ستسجل في قيود هذه اللجنة.
إن غاية كل هذه المواد إحكام مراقبة بوليسية شديدة على نشاط الأحزاب تحت غطاء المراقبة المالية وخاصة أن رئيس اللجنة سيكون وزير الداخلية أي المسؤول عن الجهاز الأمني أو جزء هام من الجهاز الأمني في حالتنا الملموسة. نحن نرى أن أي اعتراض حول نشاط الحزب المالي يجب أن ينظر به القضاء وليس لجنة تابعة بشكل كامل للسلطة التنفيذية.
تنص المادة /24/ على ما يلي: «تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة».
نرى أن تصبح المادة /24/ كما يلي: «تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة».
إذ من غير المعقول اعتبار قادة الأحزاب السياسية والقيمين على شؤونها بمثابة الموظفين.
تنص المادة /27/ على ما يلي: «لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه ... الخ»، نرى حذف عبارة واحدة فقط لأن هناك أحزاب تصدر المجلات النظرية والنشرات الشبابية والنسائية إلى جانب صحيفتها المركزية، ولكي لا نبتعد بالمثال فهذا هو حال الحزب الشيوعي السوري».
تنص المادة /28/ على ما يلي: «على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك».
نرى أن تصبح هذه المادة كما يلي: «المادة (28): على أجهزة الإعلام الحكومية تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين وخصوصاً خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك».
نصت المادة /29/ على ما يلي: «مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار».
نرى أن تصبح المادة /29/ على الشكل التالي: «يجب على الحزب إبلاغ وزير الداخلية بكتاب مسجل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو أمينه العام، أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار».
ونؤكد في هذا الصدد أن المادة (7) ليس لها أي علاقة بهذا الموضوع.
نصت المادة /32/ على ما يلي: «في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه».
نرى أن تصبح هذه المادة على الشكل التالي: «المادة /32/ ــ في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه إلا بحكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به وزير الداخلية إلى المحكمة لحل الحزب، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة /5/ من هذا القانون».
ونرى ضرورة حذف الفقرة (أ) من المادة /33/ والتي تنص على: «لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً». إن هذه الفقرة قمعية بحق الأحزاب وبشكل واضح.
ونصت الفقرة (أ) من المادة /34/ على ما يلي: «أ ــ للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها».
نرى أن تصبح هذه الفقرة على الشكل التالي: «أ ــ للقضاء حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة يحددها».
كما نرى حذف الفقرة (ب) من المادة /34/ التي تنص على: «ب ــ مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 100000 ل.س و 1000000 ل.س».
فهذه الفقرة مأخوذة عن مواد تتعلق بالنشاط التجاري للشركات هذا أولاً، وثانياً تصرح بتصرفات قمعية ذات طابع مالي لأجهزة الدولة، خاصة كونها لم تحدد ما هي الجهة التي ستفرض الغرامة. لذلك من الواجب حذف هذه الفقرة.
نصت المادة (35) من مشروع القانون هذا على ما يلي: «تسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه».
ومن الواضح أن الأحزاب القائمة بشكل رسمي حالياً هي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، حسب ما ورد في دستور البلاد الذي يذكر الجبهة الوطنية التقدمية، وميثاق الجبهة الذي يعدد هذه الأحزاب. لذلك نرى، ومنعاً لأي التباس وتأويل، أن تصبح المادة /35/ على الشكل التالي:
«المادة /35/: تسوي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه. ولا تعتبر هذه التسوية بمثابة إعادة تأسيس لهذه الأحزاب، بل تثبيتاً لوضعها القائم».
وبشكل عام يجب القول أن مشروع قانون الأحزاب في صيغته الحالية لا يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية في البلاد وآفاق تطورها الديمقراطي. فالعديد من مواده مأخوذة من تشريعات بلاد لا تتميز حياتها السياسية بالديمقراطية الحقة. كما أنه يغلب على هذا القانون الطابع الإداري المالي وليس الطابع الذي يتطلبه النشاط الفعال للأحزاب إسهاماً في تعزيز منعة البلاد.
دمشق 26/6/2011
الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري
د. عمار بكداش