news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
إصلاح القضاء المدني ...الجزء الثاني ... بقلم : محمد الهادي الرفاعي

نموذج إصلاح للقضاء المدني بسورية يقوم على تبني مبدأ تبادل اللوائح

مقتبس من إصلاحات نموذجية قام بها اللورد "وولف" ببريطانيا بعام 1999م

يتلخص بخطوات التطبيق التالية :


1- تقوم الجهة المدعية :

- بتنظيم وثيقة تدعى " تسلسل الوقائع " Sequence of events يتم فيها سرد الأحداث حسب تسلسل تاريخ حدوثها وذلك إما بنفسها أو بمساعدة مكتب مختص بتلخيص الوقائع وإما بمساعدة أحد المحامين المتدربين بالمكتب الإستشاري الذي استعانت به .

- على الجهة المدعية جمع وإرفاق كافة الوثائق المثبتة لوقوع الأحداث بالتسلسل الذي تم تنظيمه ، وتعطى الوثيقة المثبتة لوقوع الحدث نفس رقم تسلسل الحدث

- تقوم الجهة المدعية بتوقيع "التسلسل" المنظم على أنه صحيح وغير منقوص أو مزوَّر وبأنه لم يتم حجب أية معلومات أو طمسها أو تحريفها ، ليشكل هذا التسلسل (المؤلف من بضعة أسطر أو من بضعة صفحات) وثيقة لحماية الوكيل إذا ما أراد الموكل أن يعود عليه بدعوى تعويض .

2- للجهة المدعية حرية تكليف مكتب استشاري ليقوم بتمثيلها وتحصيل حقوقها وبحال ضيق ذات اليد يمكنها اللجوء لأحد مكاتب خدمات المواطنين القانونية التابعة لفروع نقابة المحامين بالمحافظات Citizen Advice Bureaus التي تقدم خدماتها إما مجاناً لمن يستحق معونة وليس هناك مالاً متنازعاً عليه (كحضانة أطفال أو ما شابه) .. وإما بضمان المال موضوع الدعوى .

3- إذا ما قرر المكتب الإستشاري أو المحامي قبول القضية على ضوء ما ورد بتسلسل الأحداث ومرفقاته وكان هناك حاجة ماسة لحماية مال الموكل من الضياع ، يتقدم المكتب نيابة عن الموكل من محكمة يخصصها القضاء لهذا الغرض طالباً وضع الإشارات المناسبة بالسجلات الرسمية وغيرها وإذا ما ثبت للمحكمة أرجحية حق المتقدم ووجود ضرورة لحماية أمواله من الضياع تكون قراراتها محددة بعام واحد فقط وتشطب الإشارة تلقائياً بمرور العام ما لم تجدد بقرار جديد وبمعطيات جديدة وكفالة جديدة كي لا تصبح اشارة الحجز هدف بحد ذاتها أو أداة لإبتزاز الخصم وكذلك لضمان عدم تعمد أي طرف للإطالة ، بالإضافة لدفعه للتجاوب وتلبية طلبات الخصوم .

 

4- يقوم المكتب الإستشاري أو المحامي نيابة عن الجهة المدعية بإرسال رسالة للخصم محدد فيها بشكل مفصل ودقيق مطالب الجهة المدعية ومرفق بها تسلسل الأحداث (وذلك عن طريق غرفة المحضرين أو عن طريق مخافر الشرطة بعد الصاق طابع التبليغ المحدد) .

وفي حال عدم توفر عنوان ثابت للمطلوب تبليغه يعتبر العنوان المتوفر لدى مختار المحلة التابع لها هو العنوان الصالح للتبليغ دوماً وأبداً ، علماً أنه لا بد من إلزام كل مواطن بإبلاغ مختار محلته عن عنوان يختاره لنفسه داخل القطر صالح للتبليغ (حتى ولو كان مقيماً بالخارج بصفة دائمة أو مؤقتة وذلك كي لا تضيع حقوق الغير عن طريق التهرب من التبليغ) كما يلزم كافة المواطنين بتزويد مختار المحلة بأرقام هواتف من يستطيع اخطارهم بالتبليغات من الأقرباء وكذلك بإسم وعنوان مختار المنطقة التي انتقل سكنهم إليها وذلك بمجرد انتقالهم من المحلة ، كما يجوز أيضاً التبليغ عن طريق مراكز العمل   

 

5- يقوم الخصم خلال مدة أقصاها أسبوعين بتعديل "تسلسل الأحداث" الذي استلمه إذا ما أبرز وثائق موجبة لهذا التعديل ، كما يقوم بالرد بنفسه أو عن طريق وكيل قانوني على مطالب الجهة المدعية . وله أيضاً إن شاء الإستعانة بمكاتب خدمات المواطنين القانونية التي تعرضنا لذكرها

 

6- يعتبر تاريخ تسليم المذكرات المتبادلة لغرفة المحضرين هو تاريخ استلام الخصم لها ليقوم بالرد خلال فترة اقصاها اسبوعين ، إذ على عاتق المكاتب الإستشارية مراجعة الغرفة لاستلام بريدها .

 

7- كافة المراسلات المتبادلة تشكل أدلة إثبات على مرسلها باستثناء ما بدأ منها بعبارة "مستثنى من الأدلة" ببداية الخطاب “Without Prejudice” والتي توضع على الخطابات الهادفة للوصول لحل بين الأطراف دون المساس بدفوع من حررها (السابق منها واللاحق) ... وعليه فإن ما يدوَّن عليه هذه العبارة لا يجوز عرضه للقضاء فيما بعد ، كما لا يجوز للقضاة الأخذ به .

8- بإمكان أي طرف إبراز خبرة فنية تؤيد دفوعه بأي وقت من الأوقات على أن تكون صادرة عن خبراء معتمدين من قبل الوزارة وعلى أن تحوي التقارير الفنية هذه نسبة احتمال صحة المطلوب البت بصحته خاصة في خبرات التواقيع ، وبحالة الجزم المطلق فإن النسبة تكون مئة بالمئة ، كما يمكن للخصم إن شاء أن يبرز خبرة معاكسة من خبراء معتمدين بالجدول وذلك لضمها لوثائقه .

 

9- من مصلحة كل طرف أن يكون هو الطرف المبادر لتقديم عرض تسوية منصف لأن عروض التسوية (بغض النظر عن الجهة التي سيحكم لصالحها في النهاية) إن ثبت للقضاء أنها كانت منصفة ومطابقة للقانون ستفضي حتماً إلى تحميل الطرف المتعنت كافة الرسوم والأتعاب الباهظة المترتبة على الطرف المبادر وأيضاً لإلزام الطرف المتعنت بتعويض الطرف المبادر عن فوات المنفعة وعن أي ضرر أصابه وبمبالغ لا يستهان بها .

إذا ما تمسك كل طرف بدفوعه وتوصل المدعي لقناعة تامة باستحالة فض النزاع بعيداً عن القضاء :

 

10- تقوم الجهة المدعية بتزويد الخصوم بمسودة مذكرة إدعاء أولية تلخص دفوعها ومطالبها ، يتم فيها التركيز على دفوع الجهة المدعى عليها وكذلك على المواد القانونية والإجتهادات التي تتمسك بها ، وبنهاية المذكرة يتم تفقيط نقاط الإختلاف والعقبات التي وقفت بطريق الوصول لإتفاق رضائي بالإضافة للأسباب التي أبداها كل طرف في رفض التسوية أو التسويات التي عرضت عليه

 

11- تقوم الخصوم بالإعتراض على ما لا صحة له بمسودة المذكرة وبتصحيح أو تبديل ما تعلق بدفوعها وبمستنداتها ومن ثم تعيد مسودة المذكرة للجهة المدعية موقعة من قبلها ، فتضحى المسودة بذلك مذكرة موحدة معتمدة ، التركيز فيها منصب على نقاط الإختلاف وعلى عروض التسوية المقدمة !

 

12- بمذكرة الإدعاء الأولية التي اتفق عليها والمرفق بها:

أ- تسلسل الوقائع المتفق عليه

ب- لائحة بالمراسلات التي تم تبادلها

ج - جرد للوثائق وعروض التسوية التي أبرزت من قبل الطرفين تقوم الجهة المدعية بتسجيل الدعوى بديوان البداية المدنية لتأخذ رقماً مؤلفاً من اليوم والشهر والعام بالإضافة لرقم تسلسل الورود للديوان بذاك اليوم ، فالدعوى التي قدمت بيوم 5/9/2012 وكان تسلسل ورودها ذاك اليوم 0071 تأخذ رقم (1209050071/ ب م) وإذا ما كان يوم التقديم 17/11/2012 تأخذ رقم (1211170071/ب م) لتبقى محتفظة به بكافة مراحل التقاضي دون حاجة إلى تدوير من عام لعام لأن الرقم ذو مدلول وثانياً بازدياد دائم وأخيراً لأنه لن يزداد طولاً.

 

13- يقوم ديوان البداية المدنية بتعيين موعد جلسة قريب ليبت "أحد قضاة المتابعة" برد الدعوى أو قبولها شكلاً وبحال قبولها يبت بنفس الجلسة المعقودة بإحدى غرف المذاكرة بشكاوى تعمد المماطلة وبالشكاوي المتعلقة بالدفوع المخالفة للقانون ومن ثم يصدر قراراً إعدادياً بتكليف كل طرف لقيام بإجراءات ولإبراز ما يرى أن للخصم الحق بالمطالبة به ، وكذلك بتسمية خبرة بديلة بحال وجود تناقض بنتائج الخبرات الفنية المبرزة كما يتفق مع الاطراف على موعد جلسة المتابعة الأخيرة

14- قاضي متابعة آخر وليس الأول يقوم بالبت بجلسة المتابعة الثانية للتأكد من تنفيذ الأطراف لفقرات القرار الإعدادي السابق ومن جاهزية الدعوى للفصل وببعض الحالات يسمح بجلسة إضافية إذا ما وجد ضرورة لها ، كما يقوم بتزويد الجهة المختصة بوزارة العدل بأسماء الخبراء الذي ثبت فشلهم في تقديم خبرات موثوق بها ليتم تخفيض فئة الثقة بتقاريرهم مستقبلاً وأحياناً ليتم شطبهم من الجدول

15- في أي وقت تتوصل فيه كافة الأطراف لصيغة قرار بالتراضي فيما بينها يمكن لقاضي المتابعة أو للهيئة الحاكمة بجلسة الفصل (إن تم التوصل لإتفاق بعد جلسة المتابعة الأخيرة) أن تفصل الدعوى بصيغة مطابقة أو مقاربة للصيغة المتفق عليها وتعتبر كافة القرارات المعنونة بعبارة "قرار بالتراضي" Order by consent مبرمة تلقائياً دون الحاجة لإسقاط الحق بالطعن خطياً .

16- قبل موعد جلسة الفصل بأسبوعين على الأقل يجب أن تنتهي الجهة المدعية من تزويد كل من المحكمة والخصوم :

أ- بمذكرة الإدعاء النهائية بعد الإتفاق عليها

ب- بلائحة الوثائق والمراسلات التي تم تبادلها

ج- بمصنف يحتوي على صور مرقمة بالتسلسل عن كافة المراسلات وعروض التسوية والوثائق المتبادلة وكذلك عن الخبرات التي أجرتها الأطراف الخ .. وذلك لتسهيل رجوع هيئة المحكمة وكافة الأطراف للوثيقة موضوع النقاش ، وذلك بجلسة الفصل التي ستناقش فيها كافة الدفوع ، كما تقوم الأطراف كل على حدة بتقديم كشف بالتكاليف المدفوعة وبالرسوم وبأتعاب المحاماة المتكبدة على أساس الوقت المبذول أو على اساس مبلغ مقطوع ليتم تحميل الجهة المتعنتة التي رفضت عروض تسوية عادلة كل أو بعض التكاليف والأتعاب التي تكبدها الطرف المبادر

 

17- في اليوم المحدد للفصل وكما هي العادة كل يوم يتم توزيع الدعاوى من قبل الديوان على كافة قاعات المحاكم المدنية عشوائياً وذلك قبل أن يتم توزيع القضاة على هذه الغرف بالقرعة وذلك من قبل المحامي العام بحيث يترأس الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة الأقدم فيهم تلقائياً ، وليتم فصل الدعوى من قبل ثلاثة قضاة لا إطلاع لهم أو معرفة سابقة بالقضية أو بأطرافها ، وبهذا نضمن نزاهة تامة للقضاء وعدل لا يطاله ريب أو تشكيك ، للغني وللفقير على السواء  

 

 

18- يقوم ممثل الجهة المدعية بتوزيع نسخ عن مذكرة الدعوى النهائية على أعضاء هيئة الفصل وبعد أن يقوم كاتب المحكمة بتشغيل جهاز تسجيل ألكتروني (على أقراصCD ) يستحيل العبث بها ، يقوم ممثل الجهة المدعية بتلاوة مذكرة الدعوى بتجرد تام بدءاً من الملخص وانتهاءً بنقاط الإختلاف وبمواد القانون والإجتهادات التي يتمسك بها كل طرف ، وبعد أن ينتهي من الإجابة على أسئلة واستفسارات الهيئة وبعد أن ترجع الهيئة للوثائق التي يتمحور الإختلاف حولها تقوم الهيئة بإعطاء ممثلوا باقي الأطراف فرصة للتصحيح والتعقيب ، ليقوم رئيس هيئة المحكمة بعد التداول مع باقي الأعضاء وبعد الرجوع إلى مواد القانون والإجتهادات المثارة بالحاسوب أمامهم ، بنطق الحكم سارداً الحيثيات أولاً ثم فقرات النتيجة الحكمية بما فيه المتعلق منها بالتعويضات وبتوزيع الرسوم وأتعاب المحاماة المتكبدة وذلك على أطراف النزاع .

 

19- تحتفظ أطراف الدعوى بوثائقها عند انتهاء الجلسة ولا تحتفظ المحكمة بأي وثائق ويقوم الديوان بتوزيع قرار خطي على الأطراف يتضمن فقرات النتيجة فقط دون الحيثيات ، كما يقوم بتزويد كل طرف بنسختين عن الـ CD المسجل فيه الحيثيات وكافة ما تم بالجلسة .

 

20- يحق لأي طرف استئناف القرار خلال اسبوعين على الأكثر من صدور الحكم لسبب عدم صدور الحكم بالإجماع أو لوقوع خطأ جسيم في القرار الصادر ولا يجوز الإستئناف لسبب الإجحاف أو لأي أمر يتعلق بقناعة هيئة المحكمة ، وعلى الجهة المستأنفة أن ترفق بمذكرة الإستئناف نسخ خطية عن حيثيات القرار المسجلة على قرص الـ CD واللتي يمكن الحصول عليها عن طريق مكاتب معتمدة من قبل الوزارة متخصصة بتحويل التسجيلات الصوتية إلى وثائق خطية مقروءة .

21- لكل محافظة قاضي استئناف واحد أو هيئة من ثلاثة قضاة يقومون فرادى أو مجتمعين بالتنقل بين مدن المحافظة على مدى الإسبوع لفصل الإستئنافات (إن وجدت) بجلسة واحدة ، ولا يجوز في دعاوى الإستئناف طرح أو إبراز أي مستجد لأن الإستئناف لا ينشر الدعوى من جديد وظهور مستجد يتطلب إقامة دعوى مبتدئة يبرز فيها المستجد إضافة للنسخة الخطية عن قرص التسجيل الصوتي لجلسة الفصل ، كما يبرز بها كافة اللوائح والوثائق التي سبق إبرازها .

 

 

يتبع في الجزء الثالث والاخير

2012-01-04
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)
المزيد