2006-03-25 13:51:46
مركز التعليم المفتوح

بناءً على المرسوم رقم 383 تاريخ 29/7/2001 المتضمن فيما تضمنه جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية السورية، أو على شهادة تعد معادلة لها في نظام التعليم المفتوح والمعدل لأحكام المادتين 127و202 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 2059 لعام 1982، وعلى القرار الوزاري رقم 45/و تاريخ 6/8/2001 المتضمن تحديد الرسوم الجامعية.


أهداف نظام التعليم المفتوح

زيادة الفرصة المتاحة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات التعليم المفتوح دون النظر إلى عام الحصول على الشهادة المطلوبة للقبول الجامعي.

تبني فلسفة جديدة للتعليم تجمع بين الفكرة القائمة على ذاتية التعلم وبين التطبيق العملي لها، وذلك من خلال اللقاءات الدورية بين الطلاب الدارسين وأعضاء الهيئة التعليمية

القبول والتسجيل في المركز

يتم القبول بأن يأتي الطالب مباشرة إلى المركز للتسجيل فيه بعد استكمال جميع الأوراق المطلوبة منه

كما يشترط في الطالب الراغب بالتسجيل في نظام التعليم المفتوح:

 أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية بفرعيها العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها للانتساب إلى الاختصاصات التالية:

الإعلام في قسم الإعلام من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق.

الترجمة في قسم اللغة الانكليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق.

يمنح الطالب بعد تسجيله وتسديد الرسوم المطلوبة منه وثيقة قيد يتقدم بها إلى شعبة التجنيد لتأجيله بموجبها سنة دراسية إذا كان مكلفاً بخدمة العلم وفق القوانين والأنظمة النافذة في وزارة الدفاع.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

يتقدم الطالب المقبول للتسجيل لأول مرة بالأوراق الثبوتية المطلوبة التالية:

الوثيقة الأصلية للنجاح في شهادة الدراسة الثانوية و التي يمكن قبول صورة  مصدقة عنها وتصدق الوثائق غير السورية من:

 ـ وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت عنها
ـ سفارة الجمهورية العربية السورية في تلك الدولة
ـ  وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السوريةفي دمشق
ـ  و ترفق ترجمة عن الوثائق غير السورية إلى اللغة العربية مصدقة من وزارة العدل إذا كانت باللغة الأجنبية.

صورة  عن القيد في السجل المدني أو صورة عن البطاقة الشخصية( الهوية)للطلاب السوريين أو صورة عن جواز السفر لغير السوريين مصدقة من الموظف المختص في المركز

صورة شخصية عدد (10) قياس 4*6 ( يدون الطالب اسمه خلف كل منها)

طلب انتساب يلصق عليه الطابع القانوني.

مصنف سحاب طوله ( 30 سم) مع مغلف كبير توضع فيه أوراق التسجيل السابقة.

يملأ جدول تسجيل الرغبات ( المقررات) لاختيار المقررات التي يرغب التسجيل بها للفصل الدراسي ويؤخذ الجدول من مركز التسجيل.

يسدد المبلغ المتوجب عليه ويمنح البطاقة الجامعية التي تثبت تسجيله.

يستلم الطالب قسائم تسليم الكتب الجامعية وأشرطة الفيديو ويراجع الطالب الستودع لاستلام الكتب وأشرطة الفيديو الخاصة بالتعليم المفتوح من الكلية التي يتبع لها الاختصاص الذي اختاره.

يقدم الطالب في بداية كل فصل دراسي استمارة تبين المقررات التي يرغب التسجيل فيها ويسدد الرسوم المطلوبة ويستلم الكتب والأشرطة.

نظام الدراسة في التعليم المفتوح

مدة الدراسة في كل اختصاص أربع سنوات وتنقسم السنة الدراسية إلى فصلين مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً.

يسمح للطالب أن يسجل على مقررات الفصل الثاني التي ليس لها متطلب سابق، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في الفصل الأول.

يسمح للطالب المنقول إلى سنة أعلى أن يسجل على جميع مقررات الفصل الأول من هذه السنة التي ليس لها متطلب سابق، إضافة إلى المقررات التي رسب فيها في السنة الأدنى.

الحد الأدنى لعدد المقررات المراد التسجيل عليها في الفصل الدراسي الواحد ثلاثة مقررات لجميع الاختصاصات.

يحق للطالب حضور اللقاءات الدورية مع أعضاء الهيئة التعليمية للإجابة عن الاستفسارات التي يطرحها ومناقشته في جوانب المقررات المختلفة، وتعقد هذه اللقاءات وفق برنامج يعلن عنه في مركز التعليم المفتوح في الجامعة على ألا يقل عدد اللقاءات الفصلية الدورية لكل مقرر في الفصل الواحد عن أربعة لقاءات.

يمكن للطالب استخدام قاعات المشاهدة والاستماع للاطلاع على ماتم في اللقاءات الدورية  وذلك من خلال نظام العرض الجماعي والفردي.

 

الرسوم الجامعية

يتم تحصيل الرسوم الجامعية وفق ما هو محدد في القرار الوزاري رقم 145/و تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته:

من الطلاب السوريين ومن في حكمهم:

رسم تسجيل وقدره /100/ ل.س يسدد مرة واحدة عند التسجيل لأول مرة في نظام التعليم المفتوح.

رسم سنوي وقدره /200/ ل. س

رسم المقرر الواحد في الفصل الدراسي الواحد هو /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية مقابل حصوله على الوسائل التعليمية للمقرر ( شريط فيديوـ كتب) والخدمات الجامعية.

رسم شهادة وقدره /300/ ل. س ويدفعه الطالب عند التسجيل في السنة النهائية.

رسم التقدم للامتحان التكميلي وقدره /200/ ل. س

رسم المصدقة البديلة عن الشهادة الأصلية المفقودة وقدره /500/ ل. س

من الطلاب العرب والأجانب:

رسم تسجيل وقدره /500/ دولار أمريكي يسدد لمرة واحدة عند التسجيل لأول مرة في نظام التعليم المفتوح.

رسم سنوي وقدره /200/ ل.س

رسم المقرر الواحد /150/ دولار أمريكي مائة وخمسون دولاراً أمريكياً مقابل حصوله على الوسائل التعليمية للمقرر ( شريط فيديو ـ كتب ) والخدمات الجامعية.

رسم شهادة وقدره/100/ دولار أمريكي يدفعه الطالب عند التسجيل في السنة النهائية.

رسم التقدم للامتحان التكميلي وقدره /200/ ل.س

رسم المصدقة البديلة عن الشهادة الأصلية المفقودة وقدره /500/ ل.س

يسدد الطالب الراسب في أي مقرر من المقررات التي اختارها وفي أي فصل دراسي وفي كل مرة ما يعادل نصف رسم المقرر الواحد وذلك لقاء الخدمات الجامعية

نظام الامتحانات في التعليم المفتوح

أ ـ تجري الامتحانات في دورتين إحداها في شهر شباط والأخرى في شهر تموز من كل عام ويحدد مجلس الجامعة مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها.
ب ـ تجري الامتحانات في كل دورة بمقررات الفصلين الدراسيين معاً ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في مقررات الفصل الذي أوقف تسجيله فيه.
ج ـ يعتبر الطالب منقولاً إلى السنة الدراسية الأعلى إذا نجح في جميع المقررات المحددة في الخطة الدرسية لتلك السنة عدا مقررين على الأكثر.
د ـ يجوز للطالب الراسب في عدد من المقررات أن يختار مقررات من السنة الأعلى شريطة ألا يزيد عدد المقررات الراسب بها والمقررات التي اختارها على عدد المقررات المحددة في الخطة الدرسية للفصل الدراسي الواحد.
هـ ـ يسمح للطالب الذي سجل لعدد من المقررات في فصل دراسي أن يستكمل العدد المحدد من المقررات المسموح التسجيل فيها في الفصل الدراسي الواحد، وذلك ضمن المواعيد التي يحددها مجلس الجامعة في بداية كل فصل دراسي ولا يسمح للطالب بتخفيض عدد هذه المقررات بعد أن سجل فيها.
و ـ يحق للطالب المسجل في نظام التعليم المفتوح أن يتقدم إلى مركز التعليم المفتوح في الجامعة  التي يتبع لها اختصاصه بطلب لإيقاف تسجيله عن فصل دراسي واحد وذلك قبل موعد البدء بامتحانات هذا الفصل ويسمح للطالب الذي أوقف تسجيله أن يتقدم إلى الامتحان في الفصل الدراسي اللاحق في المقررات التي كان مسجلاً فيها في الفصل الذي أوقف تسجيله فيها. إضافة إلى مقررات أخرى وفق الفقرة ( هـ ) أعلاه ويحدد عدد الفصول الدراسية التي يحق للطالب إيقاف تسجيله فيها خلال مدة دراسته بنصف مدة الدراسة أي أربعة فصول دراسية على ألا يزيد عن فصل دراسي واحد لكل صف دراسي.

يمنح الناجحون في الامتحان النهائي والذين أنهوا المقررات الدراسية المقررة الدرجة الجامعية التي تقدموا إليها ويسلمون شهادة موقعة بذلك من مدير المركز ورئيس الجامعة والوزير ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.

يعطى الطالب الناجح في الامتحان النهائي وثيقة تخرج يوقعها وكيل الجامعة للشؤون الإدارية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من مدير المركز تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي المركز مصدقة من واقع سجلاته متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك. ويحدد الرسم الذي يستوفى عن هذه الوثائق وفقاً للقرار الوزاري رقم /145/ تاريخ 6/8/2001 الخاص بالرسوم الجامعية.

لا يسلم الطالب شهادة الدرجة الجامعية أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته مما يخص المركز.

يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل مقررين على الأكثر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيهما خلال الأسبوع الذي يسبق بدء التدريس في الفصل الأول من العام الدراسي التالي.

العقوبات الامتحانية في حال مخالفة الأنظمة

عقوبات انضباطية:

ـ تعتبر مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية الأخرى وعلى الأخص:

الأعمال المخلة بأنظمة المركز وسائر المنشآت الجامعية الأخرى.

الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة.

إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها أو إتلافها.

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة و أمكنة الملحقة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة.

ـ العقوبات الانضباطية هي:

التبيه مشافهة.

التنبيه كتابة.

الإنذار.

إلغاء تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة.

الفصل النهائي من نظام التعليم المفتوح.

الفصل نهائياً من الجامعة.

الهيئات المختصة بفرض العقوبات:

مدير المركز وله فرض العقوبات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة السابقة.

لجنة الانضباط في الجامعة مضافاً إليها مدير المركز، ولها فرض جميع العقوبات.

يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط بناءً على طلب مدير المركز.

لا يجوز للهيئة التي فرضت العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات ( 4- 5- 6) المبينة أعلاه ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يلغيها أو يعدلها.

عقوبات امتحانية:

لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.

لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من المركز.

يحظر على الطالب الكلام أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان وفي حال المخالفة ينذر الطالب المخالف وإذا كرر المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعد امتحانه ملغياً في المقرر الذي اتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في المقرر الذي يجري امتحانه فيه:

إذا قدم امتحانه في غير القاعة المخصصة له مخالفاً بذلك التعليمات الامتحانية.

إذا أحدث شغباً في قاعة الامتحان أو تسبب في ذلك.

إذا قام بتسهيل النقل لزميله أو نقل منه.

- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في فصل دراسي واحد :

إذا كتب على المقعد أو الجدار في القاعة الامتحانية كتابة لها علاقة بالمقرر أو إذا وجدت هناك كتابة لها علاقة بالمقرر ولم يعلم عنها مسبقاً.

إذا قام بممانعة إدارة القاعة الامتحانية أو استمر في ارتكابه الممانعة أو أعاق بفعل متعمد منه إدارة القاعة الامتحانية من القيام بواجبها.

إذا ثبت قيامه بالنقل من زميل له في القاعة

إذا ثبت تعمده إخفاء ورقته الامتحانية وعدم تسليمها عند خروجه من القاعة وأدى ذلك إلى إرباك الإدارة، وفي حال ثبوت عدم مسؤولية الطالب يأخذ مجلس الجامعة القرار المناسب.

إذا لم يسلم كامل أوراق أسئلة الامتحانات ذات الخيارات المتعددة.

- يعاقب الطالب بالحرمان من فصلين دراسيين:

إذا ضبط في حوزته ( أي متناول يده) وسيلة غش أو كل ما له علاقة بالمقرر الذي يجري الامتحان فيه استفاد منه أو لم يستفد.

إذا ضبط في حوزته في قاعة الامتحان هاتف خليوي سواء استخدمه أم لم يستخدمه ويحق للمراقبين تفتيش الطلاب خلال فترة الامتحان.

- يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا انتحل شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه أو أدخل شخصاً بدلاً عنه لهذه الغاية، ويحال على القضاء.

- يعاقب من يثبت تزويره إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استخدامه أو استفادته من المزور بعقوبة الفصل النهائي من الجامعة ويحال على القضاء.

في حالات الفصل:

يمكن للطالب أن يستفيد من تخفيض جزئي أو كلي لعقوبته المستحقة إذا تقدم باعتراف يتعلق بموضوع مخالفته، ثبت صحته، ويساهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات.

كل من يتقدم بمعلومات من تلقاء نفسه تسهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات وتصحيح الأوراق الامتحانية وتنطوي على مخالفة تنسب إلى مقدم المعلومات يمكن النظر في أمر إعفائه من العقوبة جزئياً أو كلياً.

إذا غش الطالب في الامتحان خلال حياته الجامعية للمرة الثانية تضاعف عقوبته وإذا غش للمرة الثالثة يفصل من الجامعة.

لا يعد الامتحان التكميلي في مجال العقوبات الامتحانية جزءاً من الفصل الثاني، ومن يعاقب في الامتحان التكميلي بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر فإن عقوبته هذه تسري على الدورة التكميلية فقط.

يعتبر الطالب راسباً في المقررات التي أعطي فيها درجة الصفر نتيجة مخالفته، كما يلغى تسجيل الطالب على المقررات المسجل عليها التي حرم من تقديمها في الدورة الامتحانية التي عوقب فيها، ويكون لزاماً عليه إعادة تسجيل هذه المقررات ودفع رسومها كطالب راسب.

التقديرات ودرجات النجاح

الدرجة العظمى للنجاح/ 100/ درجة و الدرجة الدنيا للنجاج /50/ درجة

تمنح الإجازة من:

مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 90 فأكثر

مرتبة الامتياز ذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 80 إلى مادون 90

مرتبة جيد جداً إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 70 إلى ما دون 80

مرتبة جيد إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 60 إلى ما دون 70

مرتبة مقبول إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره 50 إلى ما دون 60

وتذكر هذه المرتبة في شهادة الدرجة الجامعية وفي الوثائق والمصدقات.
ويعمل بهذه التقديرات أيضاً في امتحانات نهاية السنة. والمعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل الدرجة الجامعية.
ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة.


Powered By Syria-news IT