مواضيع مختارة
 
جامعة دمشق: قبول طلبات الالتحاق بالدكتوراة بين 15 و30 الشهر الجاري
وزارة التعليم العالي: مبادرة لفهرسة مجلات الجامعات السورية في قواعد البيانات العالمية
التعليم العالي تحدد 6 نيسان موعداً للامتحان التقويمي لخريجي الجامعات غير السورية والخاصة باختصاص صيدلة
التربية: تنفيذ بيان لمشروع عملي حول إخلاء المدارس بحالات الطوارئ
جامعة دمشق تحدد موعد للمتخلفين عن امتحانات الراغبين بالتعاقد معها
التعليم العالي تسمح للطلاب الذين لم يتقدموا لمفاضلة العام الحالي بالتسجيل المباشر في الجامعات
   
   
 
البحث
 

   
   
 
 
نقص أما خطأ أما أننا لا نعرف ماذا نتقاضى ؟؟؟
مساهمات الطلاب

وفق قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 وحسب الجداول المعمول بها بتاريخ 25/1/2009 فإن أجر الموفد إلى مصر ذكر على أنه 8190 ليرة ، وحسب جاول القرار رقم 11/و تاريخ 29/3/2009 المعمول به من تاريخ 1/5/2009 ذكر في الجداول أن راتب موفد مصر 8600 ليرة سورية : ويتم التحويل وفق الآتي : يتم تحويل التعويضات المخصصة للموفدين على أساس سعرالصرف الرسمي النافذ استناداً لنشرة الأسعار الرسمية الثابتة ( نشرة الأسعار السنوية للعملات الأجنبية للربع الأول لكل عام ) التي تصدر عن مصرف سورية المركزي –مكتب القطع لهذه الغاية ببداية كل عام ميلادي ويمكن تعديل أسعار الأساس المبينة بالجدول بموجب قرار من رئيس اللجنة العليا للبعثات بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي.


يتم التحويل للمخصصات الخارجية حسب الشهادة التي سيحصل عليها الموفد وفقا لطريقة التالية : (الأجر بالليرة السورية بعدخصم الضريبة + فرق القطع مقسومًا على سعرالصرف المبين بالمادة٢ ويتم التقريب لمنزلتين عشريتين. فرق القطع = (سعر القطع المقررمن مصرف سورية المركزي بداية كل عام÷سعر الاساس)×الأجربالليرةالسوريةبعدخصمالضريبة. إذا من الثابت بالنص أن أجر الموفد هو الأجرة بالليرة السورية (وليكن 8225 بعد خصم الضريبة كما ذكر المكتب) + فرق القطع الذي هو 33400 ليرة على 45,68 (سعر القطع) = 911 دولار وهذا ما يجب تقاضيه في حين جداول الوزارة تذكر أن المبلغ المحول بالدولار لمصر هو 713,42 $. هذا عدا أن وزارة التعليم العالي أصدرت القرار /153/والمتضمن مايلي: مادة1- يطوى القرار رقم/ 148/ وتاريخ17/9/2009 وتعديل أسعارالأساس التي يتم بموجبها احتساب رواتب الموفدين وفق مايلي على ألا تتأثر الكتلة النقدية بالليرات السورية وألا تتحمل الخزينة آية أعباء إضافية: سعر الأساس الجديد=سعر العملة الجديدة بداية العام وفق قائمة أسعار المصرف المركزي عن المربع الأول مضروباً بـ11,25 ومقسوماً على سعر الدولار الأمريكي وفق القائمة ببداية العام ولأقرب منزلتين عشريتين ويطبق السعر الجديد وفق العملات التالية: أ-عملة اليورو باتلنسبة لدول: ايرلندا وباقي دول أوربا وكوريا الشمالية وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وارمينا وكوبا وإيران والجزائر والمغرب وتونس والأرجنتين ومصر والسودان وليبيا وتركيا. أي أن الأساس الذي يتم احتساب سعر القطع عليه هو الأساس الجديد كما هو مذكور أعلاه . أي فرق القطع الجديد هو : سعر العملة الجديدة 66،77 * 11,25 على 45،68 = 16،44 وهذا هو سعر الأساس الذي يجب أن يعدل على أساسه الراتب من تاريخ هذا القرار الجديد. وبناء عليه : فإن حقوق الموفدين ثابتة بموجب النصوص المذكورة ، أي يستحق كل موفد فرق عما حصل عليه حوالي 198 $ أو 121 يورو. هذا عدا الحساب الجديد لسعر الأساس كما نوهنا عنه أعلاه . بالإضافة إلى أننا نؤكد على نوهنا عنه سابقاً بضرورة المطالبة بالتعويض نتيجة الهبوط الفاجئ لليورو ، ومن الواضح بقانون البعثات العلمية أنه يمكن تعديل سعر عملة التحويل بالتنسيق بين رئيس لجنة البعثات والمالية ، ووضع هذا النص لمواجهة تباينات بسعر عملة التحويل كما يحدث في هذه الأوقات ، فإذا لم يتم تعديل سعر التحويل لهذا السبب فمتى يمكن تعديله ولماذا نعطل النصوص. كما أن تعديل سعر التحويل لا يعني حرمان الموفدين من التعويض عن رواتب الثلث الأول والثاني وربما الثالث من هذا العام وإنما يجب إعمال التعديل بأثر رجعي أو تقرير تعديل عادل.


 
2010-05-21 03:19:53


شارك بالتعليق


2010-05-27 01:37:02
عوجا
زمن العجايب
لمذا لايتم لجنة من اتحادالطلبة ومقابلة الوزير لاطلاعهعلى هذا الامر
مصر
-

 
خدمات
مواعيد التسجيل
مواعيد المحاضرات
مواعيد الامتحانات
نتائج الامتحانات