وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الوزارة دعت مديرياتها في تعميم لها إلى التعاون مع لجان الضابطة العدلية لمتابعة هذه المخالفات والعمل على إغلاقها إضافة إلى احالة العاملين في الدورات التعليمية المخالفة من داخل الملاك إلى الرقابة الداخلية للتحقيق معهم وفرض العقوبات المناسبة بحقهم".
وتأتي هذه التعليمات للتربية حرصاً منها على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة وإشارة إلى أحكام المادة التاسعة والعشرين من التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 55 الصادر عام 2004.
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر عام 2010 المرسوم التشريعي رقم 35 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ماقبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.
سيريانيوز شباب
اقرأ ايضا:
التربية تصدر قرارا بتحديد مركز عمل 1113 عاملا من عدة محافظات