مواضيع مختارة
 
جامعة دمشق: قبول طلبات الالتحاق بالدكتوراة بين 15 و30 الشهر الجاري
وزارة التعليم العالي: مبادرة لفهرسة مجلات الجامعات السورية في قواعد البيانات العالمية
التعليم العالي تحدد 6 نيسان موعداً للامتحان التقويمي لخريجي الجامعات غير السورية والخاصة باختصاص صيدلة
التربية: تنفيذ بيان لمشروع عملي حول إخلاء المدارس بحالات الطوارئ
جامعة دمشق تحدد موعد للمتخلفين عن امتحانات الراغبين بالتعاقد معها
التعليم العالي تسمح للطلاب الذين لم يتقدموا لمفاضلة العام الحالي بالتسجيل المباشر في الجامعات
   
   
 
البحث
 

   
   
 
 
صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم 153 الناظم لامتحانات الثانوية المهنية
المدارس

أصدرت وزارة التربية يوم الثلاثاء، التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 12-8-2012 المعدل للمرسوم رقم 153 تاريخ 14-4-2011 الناظم لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية "الصناعية والنسوية والتجارية".

وبينت الوزارة بينت في تعليماتها التنفيذية أنه تم تحديد شروط القبول في الامتحانات العامة للدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية المهنية بفروعها المختلفة للطلبة الحائزين على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها قبل ثلاث سنوات على الأقل وأنهوا دراسة المناهج المقررة للصف الثالث الثانوي المهني شريطة ألا يقل دوام الطالب في مدرسته عن 75 % في كل من فصلي السنة الدراسية والحصول على معدل 40 % من مجموع الدرجات العظمى للمواد في المحصلة الأولى للسنة الدراسية وأعمال السنة في الفصل الثاني للصف الثالث الثانوي والحصول على معدل النجاح المطلوب في سلوك الطالب وفق التعليمات الوزارية الصادرة بالنسبة للنظاميين".

وفيما يتعلق بطلب الدراسة الخاصة "الأحرار" للثانوية المهنية الصناعية والنسوية فقد حددت التعليمات حصولهم على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها شريطة مرور ثلاث سنوات بعد حصول الطالب على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها وأن يكون الطالب ناجحا في الصف الأول الثانوي المهني الصناعي أو النسوي وأتم دراسة الصف الثاني الثانوي المهني الصناعي أو النسوي بفصليه الأول والثاني دون شرط النجاح في الصف الثاني الثانوي المهني الصناعي أو النسوي أو بما يماثل هذين الصفين من دراسة نظرية وعملية "تدريبية" في مدرسة مهنية حيث تقرر لجنة تعادل الشهادات اعتبارها معادلة لهذين الصفين.

وبخصوص طلبة الثانوية المهنية التجارية فيقبلون شريطة مرور ثلاث سنوات بعد حصولهم على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها وأن يكونوا قد تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر ولو لم تمض ثلاث سنوات بعد حصولهم على شهادة التعليم الأساسي أو الإعدادية الشرعية أو ما يعادلها.

كما حددت التعليمات شروط القبول في الدورة الثانية بالنسبة للراسبين في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى أو الناجحين في الدورة الأولى ويرغبون بتحسين درجات ثلاث مواد على الأكثر.

وسمحت الوزارة للطلبة بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية المهنية خلال العام الواحد لدورتين في المواعيد التي تحدد سنوياً بقرار وزير التربية وفق أحكام المادة 2 من نظام امتحان الشهادة الثانوية المهنية بمختلف فروعها في حين يتقدم الطلبة إلى امتحان الدورة الثانية على أن يكونوا قد تقدموا لامتحانات الدورة الأولى ضمن الشروط المحددة في هذه التعليمات ويجوز قبول تسجيل الطلبة النظاميين بصورة شرطية وبموافقة الوزارة.

كما سمحت الوزارة للطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية المهنية بصفة دراسة خاصة "أحرار" بالتسجيل في المحافظة التي حصلوا منها على الشهادة السابقة أو المحافظة المسجل فيها قيدهم المدني أو البطاقة الشخصية أو مكان الولادة أو المحافظة التي يعملون فيها هم أو أولياء أمورهم بموجب وثيقة مصدقة أو وثيقة تثبت وجود أخوة للمتقدم يدرسون في المدارس النظامية أو مكان القيد في السجل المدني قبل الزواج بالنسبة إلى المطلقات وأولادهن إضافة إلى صك الطلاق.

وحددت الوزارة في تعليماتها الأوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل بالنسبة للطلبة النظاميين ولطلبة الدراسة الخاصة "الأحرار" وحاملي الوثائق غير السورية والوثائق المطلوبة لإثبات الشخصية في الامتحانات العامة بشأن الطلبة العرب السوريين حيث يلغى تسجيل كل طالب دراسة خاصة "أحرار" تقدم بطلبي اكتتاب أو أكثر ما لم يتقدم بطلب إلغاء التسجيلات السابقة في محافظة واحدة أو في عدة محافظات وفي حال تقدم الطالب النظامي بطلبي اكتتاب يعتمد الطلب النظامي في حال استيفائه لشروط الترشيح النظامية ويلغى طلب الدراسة الحرة كما يلغى تسجيل الطالب إذا تبين أنه معاقب بعقوبة الحرمان.

وبينت الوزارة في تعليماتها التنفيذية الإجراءات المتبعة عند نقل مركز الامتحان لافتة إلى إمكانية تقدم الطالب الذي لم ترشحه المدرسة للامتحان العام للشهادة الثانوية المهنية بسبب عدم توفر أحد شرطي الدوام أو المعدل وذلك بصفة طالب دراسة حرة في امتحان الشهادة الثانوية ولا يسمح له في حال رسوبه بالعودة إلى المدرسة.

كما أوضحت التعليمات التنفيذية أن "الطالب يعد ناجحاً في امتحان الشهادة الثانوية المهنية إذا حصل على النهاية الصغرى للنجاح على الأقل في كل مادة من مواد الامتحان".

وبخصوص الطالب الناجح في الدورة الأولى والذي يرغب بتحسين درجاته يمكنه التقدم لامتحان الدورة الثانية في ثلاث مواد على الأكثر يختارها ويحتفظ الطالب الناجح بوثيقة نجاحه في الدورة الأولى ويعطى وثيقة نجاح ثانية في حال نجاحه في الدورة الثانية وفق الدرجات التي حصل عليها.

وسمحت التعليمات التنفيذية للطالب الناجح في الثانوية المهنية قبل تطبيق أحكام هذا المرسوم والذي لم يستفد من فرصة التقدم بصفة ناجح ويعيد بفرصة واحدة للتقدم لامتحانات الدورة الأولى والدورة الثانية في الدورات الامتحانية التالية.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر مؤخرا، المرسوم رقم 300 للعام 2012 القاضي بأن تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 153 لعام 2011 المتعلق بنظام امتحانات الشهادة الثانوية لتشمل الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها المختلفة المطبقة في جميع الوزارات بالإضافة الى الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

سيريانيوز شباب

 

اقرا ايضا:

اختتام اختبارات المرحلة الثانية في مسابقة الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى المحافظات


 
 
2012-11-21 00:12:30


شارك بالتعليق


-
-

 
خدمات
مواعيد التسجيل
مواعيد المحاضرات
مواعيد الامتحانات
نتائج الامتحانات