syria-news.com
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
تعرف على الرسوم الجديدة لمخالفات البناء في دمشق
الاخبار المحلية

رفعت محافظة دمشق رسوم تسوية مخالفات البناء بكل انواعها وبنسب مختلفة, حيث وصلت رسوم مخالفات البناء القابلة للترخيص الى 500 الف ليرة للهدم دون رخصة, و400 الف ليرة للترميم.


 

 

لتصفح أفضل  لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة

اضـغـط هـنا

 

وحدد القرار الذي حمل الرقم 524/م. ت تاريخ 25/6/2018 عامل المنفعة في حساب رسوم مخالفات البناء، حيث يحسب عامل المنفعة برسم الترخيص الناتج عن سعر متر الأرض مضروباً بنسبة الرسم مضروباً بعامل التثقيل وحدد القرار نسبة الرسم هي نصف بالمئة وعامل التثقيل 3.5 بالنسبة لمخالفات تحويل بروز مكشوف إلى مستمر ومخالفة بروزات السطح الأخير وإنشاء بروزات.

 

وفيما يخص مخالفات إنشاء أدراج في الوجائب إلى الطابق الأرضي أو القبو أو سطح المرآب أو المستودع والأدراج إلى السطح وإلى السقائف وتغيير أبعاد الأدراج وإنشاء درج ضمن الوجيبة المشتركة, حدد القرار رسم المنفعة بنسبة الرسم نصف بالمئة وعامل التثقيل 4.5، وحدد رسم تفريغ الوجائب الخاصة والمشتركة بنسبة ربع بالمئة وعامل التثقيل 3.5، والمظلات والعرائش في الطابق الأرضي والقبو ومدخل البناء والأسطح وفوق المرائب تم تفصيلها إلى سد فتحات التعريشة بالراجع ونسبتها ثلاثة أرباع بالمئة لجهة الرسم و3 لجهة عامل التثقيل ومخالفة البناء فوق المرآب ثلاثة أرباع بالمئة الرسم و6.5 عامل التثقيل.

 

عن المخالفات المؤدية إلى زيادة مساحة البناء فحدد القرار الرسم بنسبة ثلاثة أرباع بالمئة ولعامل التثقيل 10 وبناء بالرجوع الإجباري وبناء على السطح الأخير نسبة الرسم نصف بالمئة والتثقيل 9 وتعديل صفة الاستثمار تحويل من سكن إلى تجاري أو صناعي نسبة الرسم ثلاثة أرباع بالمئة والتثقيل 15 في الأرضي و11 في باقي الطوابق، أما التحويل من سكن إلى مهنة فكرية فالرسم ثلاثة أرباع بالمئة والتثقيل 7.5 بالنسبة للأرضي و7 بالنسبة للقبو.

 

وبالنسبة للتحويل من تجاري أو صناعي إلى سكن, حدد القرار نسبة الرسم 1 بالمئة والتثقيل 6، وهناك مخالفة الاستغلال بين الأعمدة تجاري أو صناعي تنوعت بين البناء الفكري والسكني والخدمي، وفيما يتعلق في مخالفات النصاصي، إحداث نصاصي التجارية غير مفصول على عدة مستويات نسبة الرسم 1 بالمئة والتثقيل 5 وكذلك نفس النسبة للنصاصي السكنية أما النصاصي الصناعية فيبقى الرسم 1 بالمئة وتزيد عامل التثقيل إلى 10.

 

وحول مخالفة السقف المائل إلى سقف مستوي, نصّ القرار على أن الغرامة أصبحت 3 آلاف ليرة سورية لكل م2. وعن مخالفات زيادة الارتفاع في الطوابق عن الحد النظامي حدده القرار بحسب سعر متر الأرض في المنطقة فإذا كان المتر أقل من 337500 ليرة فقيمة المخالفة ألف ليرة لكل م2 عن الارتفاع الذي يقل عن نصف متر وألفا ليرة سورية لكل متر مربع عما فوق النصف متر وكل ما زاد عن 427500 ليرة لمتر الأرض يصبح رسم المتر لأقل من نصف متر ألفي ليرة وفوق نصف متر أربعة آلاف ليرة سورية.

 

وحدد القرار غرامات مقطوعة لبعض المخالفات ومنها 15 ألف ليرة عن كل وحدة لقاء فصل وحدة سكنية إلى عدة وحدات و30 ألفاً عن كل وحدة تجارية و20 ألفاً عن إلغاء فتحة مصعد ومثلها لإحداث فتحة مصعد و30 ألفاً لإحداث مصاعد أبنية تجارية ومثلها لفصل المستودعات عن المحلات التجارية ومثلها عن فصل وحدة سكنية عن وحدة تجارية.

 

أما فيما يخص المخالفات القابلة للترخيص, نص القرار على رسم موحد لها وهو نصف بالمئة لجهة الرسم و3 أمثال للسكن و5 أمثال للتجاري لجهة عامل التثقيل. وهناك مخالفات إجرائية مثل صب البيتون من دون إذن صب بمبلغ 50 ألفاً عن كل عنصر إنشائي و500 ألف ليرة عن الهدم من دون رخصة هدم و400 ألف عن الترميم من دون رخصة ترميم.

 

وفصل القرار مخالفات مدينة دمشق القديمة عن باقي المخالفات بحيث أصبحت التسوية ثلاثة أرباع لجهة الرسم و15 في الطابق الأرضي و11 للقبو فيما يتعلق بالتحويل من سكني إلى تجاري وأما فصل المحل التجاري إلى عدة محلات فقد حددت المخالفة بمبلغ 30 ألفاً لكل وحدة.

 

واشترط القرار على المخالف أن يقدم جميع الوثائق لتكون مستنداً لقرار التسوية، وأضاف القرار غرامة جزائية استناداً للمادة 7 من المرسوم التشريعي وتصدر مع قرار التسوية وهي محددة بين 25 و50 ألف ليرة وذلك حسب مساحة المخالفة، وأشار القرار إلى إصدار تسعيرة جديدة لمتر الأرض في بداية كل عام تكون الأساس في حساب قيمة رسوم التسوية.

وانتشرت مخالفات البناء بشكل كبير في دمشق وريفها حيث اشارت تقارير اعلامية الى وجود ما يقارب 100 الف مخالفة بناء في دمشق وريفها عام 2014 وذلك بعد نحو عامين على صدور المرسوم رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.

يشار الى انه تم طي القرار رقم 1276/م.ت تاريخ 2012 الذي كان ينظم عمليات تحديد رسوم تسوية مخالفات البناء بصدور القرار رقم 524/م. ت تاريخ 25/6/2018.

يذكر ان الرئيس بشار الأسد، اصدر في ايار 2012، المرسوم التشريعي رقم 40 الخاص بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها، بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، حيث تضمن المرسوم إزالة مخالفات البناء وفرض الغرامات على مرتكبيها إضافة إلى عقوبة الحبس بمدد مختلفة في حالات من هذه المخالفات، كما شمل المخالفات قبل صدور المرسوم التي يجوز للوحدات الإدارية تسويتها وفق ضوابط معينة, حيث انهى هذا المرسوم العمل بالمرسوم رقم 59 لعام 2008.

سيريانيوز


2018-07-19 16:56:47
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق